الأربعاء , يوليو 24 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / ملخص مذكرة حزب الوحدة والديمقراطية أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

ملخص مذكرة حزب الوحدة والديمقراطية أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

ملخص مذكرة حزب الوحدة والديمقراطية

 أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

عشية يوم الخميس 14 دجنبر 2023

 

 

لا بد أن ننوه في البداية بالمجهودات الجبارة التي يبذلها أعضاء الهيئة المحترمة المكلفة من قِبل جلالة الملك بمراجعة مدونة الأسرة، وهم يستمعون إلى كل مكونات الشعب المغربي المهتمة بهذا الموضوع الحيوي والشائك في نفس الآن، داعين الله تعالى أن يعينكم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه.                           

ولا بد كذلك أن ننوه بالمجهودت القيمة التي بُذلت في مدونة الأسرة الحالية، إذْ لا يُجادل إلاَّ جاحدٌ أو ناكر في أن المدونة الصادرة سنة 2004 تعتبر قفزة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية وبناء مجتمع ديمقراطي حديث منفتحٍ على القيم الكونية ومتشبثٍ في ذات الوقت بِقِيَمِهِ الدينية والثقافية؛ إذْ كان الهدف من سَنِّ هذا القانون هو رفع الحيف عن النساء وصيانةُ كرامة الرجال وحمايةُ حقوق الأطفال ومسايرةُ تحولاتِ واقع المجتمع والأسرة المغربية، سعياً وراء إقامة بُنيان مرصوص يضمن الحقوق والواجبات على كل أفراد الأسرة ويُقر مبدأ عدالة المجتمع.

إلا أنه رغم نصوص هذه المدونة المتقدمة، فهنالك بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء تنزيلها على أرض الواقع، والتي لا تُنْقِصُ من قيمتها شيئاً، لأن كل كلامٍ قابلٌ للأخذ والرد كما قال الإمام مالك نفسه: (كلُّ أَحَد يُؤْخَذ من كلامه وَيُرَد، إلا صاحب هذا القبر)… والأخذ والرد في هذا الشأن يكون في المسائل الفقهية الاجتهادية، دون المسائل العَقَدِيَة التي هي من المسلمات التي لا تقبل نقاشاً ولا اجتهاداً.

 وقال الإمام مالك أيضاً: (إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فانظروا إلى رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يُوافق الكتاب والسنة فاتركوه)…

10 /1

 وفي هذا السياق جاءت الفقرة التالية من خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، عندما قال أعزه الله بخصوص تعديل مدونة الأسرة: (وبصفتي أميرَ المؤمنين، وكما قُلْتُ في خطابِ تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أُحِلَّ ما حرم الله ولن أُحَرِّمَ ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، ومن هنا نَحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعّاليات المعنية.).

– – – – – – – – – – – – –

لقد قطعت القوانين المتعلقة بالأسرة في بلادنا مراحل هامة، لا بأس من أن نُذَكِّرَ بها اختصاراً: فمن مدونة الأحوال الشخصية مع بداية استقلال المملكة، إلى التعديلات التي طرأت عليها في بداية التسعينيات من القرن الميلادي الماضي، إلى مدونة الأسرة الراهنة في بداية القرن الحالي، إلى التعديلات التي ستقترحها هيئتُكم الموقرة؛ وهو الأمر الذي يُؤكد على دينامية الموضوع وأهميته بالنسبة للمغرب والمغاربة

وخلال هاته المراحل السابقة كُلِّهَا ظل المغرب دائماً أبداً متشبثاً بقيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه وتشريعاته في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، وهو ما ينتظره المغاربة كذلك من النتائج التي سَتُسْفِرُ عنها أشغالُ ومشاورات هذه الهيئة المحترمة

 

وتأسيساً على ذلك علينا أن نتساءل: ماذا نريد من التعديلات المنتظرة وما هي الأهداف المتوخاة منها؟؟

هل نريد مدونة بناءً على مرجعيات إسلامية، أم نريد مدونة مدنية صِرفة؟؟

إننا نؤمن بأن مدونة الأسرة المغربية ليست نَصّاً قانونياً اجتماعياً فحسب، شَأْنَ الكثير من القوانين الأخرى، بل هي تُجَسِّدُ تشريعاً متميزاً مرتبطاً بمرجعيتنا الإسلامية أولاً وأخيراً؛ ومن المؤكد أن دور جلالة الملك باعتباره أميراً للمؤمنين هو دور محوريٌ أساسي وحيوي في هذا المجال.

10 /2

ولذلك علينا جميعاً أن نستشعــر بِثِقْل المســؤولية التي نتحملها، وأن نَتَّقِيَ الله في ديننــا

وفي وطننا، ونحن نساهم بنصيبٍ ما من أجل تعديل بعض مواد مدونة الأسرة الحالية؛ لأن  هذا العمل الجبار يتعلق في جوهره بنصوصٍ شرعية قطعية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبِنية الأساسية لبلادنا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً

صحيحٌ أن العالم كلَّه يعرف اهتزازات قويةً على مستوى منظومة القيم، وصحيح أيضاً أن التحولات المجتمعية يجب أن تُؤْخَذ بعين الاعتبار في كل تحيينٍ أو تعديل للنصوص القانونية، وصحيح كذلك أن المغرب لا يمكنه إلا أن يكون منفتحاً على الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ إلا أن هذا وذاك وسواه لا يجب أن يكون على حساب قيمنا الدينية وأحكامِ الدستور وثوابت المملكة، إذِ الكونية لا تعني إلغاء الاختلاف والخصوصية بالمرة…

وبناءً على ذلك كله، فإننا في حزب الوحدة والديمقراطية نعتقد جازمين بأن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة عليها أن تُراعيَ المرتكزات الأساسيةَ التالية:

*المرجعيةَ الإسلامية. *ودستورَ المملكة. *والتوجيهاتِ الملكيةَ السامية. *والقناعاتِ الشعبيةَ المتجذرةَ التي ظل المجتمع المغربي متشبثاً بها على امتداد القرون الماضية.

ومن هذه المنطلقات يجب أن نعترف بأن هناك عدةَ مكتسبات في هذا الشأن يجب تحصينها وترسيخها، كما أن هناك بعض الفجوات التي ظهرت أثناء تفعيل المدونة وتنزيلها، سواءٌ أثناء التطبيق الميداني أو في العمل القضائي، وهي الفجوات التي تجتهدون من أجل تصحيحها في إطار هيئتكم الموقرة.

ولعل تلك الاختلالات هي التي كان لها -بشكل مباشر أو غير مباشر- تأثير مَا على المجالات التالية:

10/3

 

* التراجع الكبير على مستوى نِسَبِ الإقبال على الزواج…

* ارتفاعُ نِسَبِ الطلاق عامة، والطلاقِ للشقاق والطلاق الاتفاقي خاصة، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عدة، على رأسها التفكك الأُسَرِي وانعكاساتُه السلبية على الأبناء خاصة.

(ونحن نأمل أن يكون ارتفاع نسبة الطلاق للشقاق بصفة أخص مرحلياً ليس إلاَّ، ومجردَ ردةِ فعلٍ عابرةٍ من طرف النساء نتيجةَ ما مُورِسَ عليهن من التضييق والاضطهاد لعقود طويلة…).

وفي انتظار انفراج الأزمة تُعاني محاكمُنا منَ ارتفاعٍ مهولٍ في عددِ قضايا النفقة، والمشاكلِ المترتبة عن الحضانة، وما إلى ذلك…

* أما زواج القاصرات فيمكن التحكم فيه عملياً من خلال التطبيق الدقيق الصارم للنصوص القانونية، ولذلك فإننا عندما نؤكد على أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة، فإننا لا نرى مانعاً أن يكون هذا السن محدداً في 15 سنة بالنسبة لبعض الحالات التي يَفصل فيها القضاء حسب ظروفها وملابساتها الخاصة؛ وفي كل الأحوال فإننا نؤكد على أن المستوى التعليمي له تأثير كبير في هذه النازلة، إذ كلما ارتفع هذا المستوى عند الطفلة خاصةً قَلَّت بالمقابل نسبةُ تزويجها وهي قاصر، وذلك بفعل إدراكها لأهمية تحقيق ذاتها وأملها في الغد…

كما نرى أن التعدد قد أُحيط بمجموعة من الشروط التي قَيَّدَتْه، والتي يجب تفعيلها بدقة وحزم؛ في حين أننا نُلح في هذا الشأن على أنه يجب أن يُعْطَى الاختيار المُطلق للمرأة في اتخاذ إجراء التطليق التلقائي من عَدَمِه.

وفي سياقٍ متصل نُطالب بإعادة النظر في الهيكلة التي تجري وِفقها محاولة الصلح، وذلك بالشكل الذي يحفظ للزوجين كرامتهما بعيداً عن كل ما يُحْرجهما أو يُحرج أحدهما؛

10/4

ونقترح في هذا المجال إحداث مُؤسسةِ قاضي الصُّلح التي تتولى الأمر كُلَّه وتُهَيِّئ الظروف المناسبة لذلك.

* وفي حالة الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، نرى أن الحضانة يجب أن تبقى من حق الأم ولو تزوجت من جديد، إلا ما كان من بعض الحالات التي ترى فيها المحكمة عكس ذلك…

 

 ونعتقد أنه قد آن الأوان لوضع الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج والطلاق من طرف العدول وكذا المحاكم المختصة، نظراً لما سيترتب عن ذلك من تخفيفٍ للكثير من الأعباء بتقليصِ الإجراءات اللازمة على كل الأطراف المعنية

أما الزواج بدون توثيق (بالفاتحة مثلاً) فيجب العملُ على توثيقه عاجلاً، مع تسهيل المسطرة لتحقيق هذه الغاية، حيث يكفي فيه اعترافُ الزوجين بحصوله ليتم توثيقه، وفي ذلك مصلحةُ الزوجين معا ومصلحة الأبناء أيضاً. 

– – – – – – – – – – – – –

وسنقف ولو باختصار عند بعض مواد مدونة الأسرة الحالية التي نرى في الوقوف عندها ضرورةً ملحة، وهي:

* المادتان 20، 21: ونحن نؤكد على أن تحديد الأهلية للزواج يجب أن يكون في 18 سنة، نشير إلى أن هاتين المادتين المتعلقتين بزواج مَنْ هو دون سن الأهلية، أي زواج القاصر، هامَّتان ومتكاملتان، إلا إذا كانت هنالك بعضُ الاختلالات في التطبيق فيجب معالجتها؛ ومن أجل التدقيق أكثر فإننا نقترح تحديد سن القاصر بألا تَقِلَّ عن 15 سنة، مع التطبيق العاجل والصارم للمسطرة، كما نقترح أن تكون الخِبرة الطبية واجبةً، ومُساعدةً للقضاء من أجل اتخاذ القرارات المناسبة

10/5

* المادتان 24، 25: المتعلقان بالولاية، لا نختلف حول حق المرأة الراشدة في أن تمارس الولاية الذاتية، وأن تعقِد زواجها بنفسها؛ مع أننا نرى أنه من الأفضل أن تُفَوِّضَ الأمر لأبيها، وفي حالة عدم وجوده أن تُفَوِّضَ الأمر لأحد أقاربها.

ولماذا من الأفضل ذلك؟ لأن ولاية الأب أو أحدِ الأقارب فيها رفعٌ من مكانة المرأة المُقبلة على الزواج وحفاظٌ على كرامتها، وترسيخٌ لسلوكٍ متجذرٍ يُعطي للزواج رَوْنَقاً وتقديراً، إضافة إلى أن تلك الولاية تُعَدُّ من العوامل المساعدة التي تُحَصِّنُ الزواج وتَحميه من بعض الهزات التي قد يتعرض لها؛ إِذْ إِنَّ أبعاد الزواج وآثارَه لا تقتصر على الزوجين فقط، وإنما تمتد إلى عَائِلَتَيْهِمَا أيضاً. 

وهو الأمر الذي تشير إليه النقطة الخامسة من المادة 51 التي تُسجل أن من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين (حُسْن معاملة كُلٍّ منهما لِأَبَوَي الآخر وَمَحَارِمِه واحترامُهم وزيارتُهم واستزارتُهم بالمعروف).

وفي نفس السياق يندرج ما ورد في المادة 82 من انتداب المحكمة حَكَمَيْن أو مجلسَ العائلة في محاولةِ إصلاحِ ذات البين بين الطرفين عند الضرورة مثلاً، مما أكدته المواد 94، 95، 96 من المدونة.

* المواد من 40 إلى 46: التي تعالج قضية التعدد، ونرى أنها موادٌ متكاملة ومتماسكة وعادلة، وإذا كانت هنالك مِنَ اختلالات فإنها قد ترجع إلى التنزيل لا غير، وفي هذه الحالة فإننا ندعو إلى الحرص على تفعيل هذه المواد بدقة متناهية؛ مع الضرب بقوة على أيدي من ثبت في حقه التلاعبُ بها

* المادة 49: في الذمة المالية للزوجين، التي لا نختلف حولها، مع إمكانية تعديلٍ طفيفٍ وَمُهمٍ في نهاية الجملة الأخيرة من أجل تدقيقها، لتصبح أكثرَ إنصافاً كالتالي:

10/6

(… مع مراعاة عملِ كل واحدٍ من الزوجين وما قدمه من مجهوداتٍ وما تَحَمَّلَ من أعباءٍ لخدمة الأسرة وتنمية أموالها.) وبذلك تتم معالجة الكثير من القيل والقال في الموضوع

  *  المواد: 81، 82، 83: ضِمن المواد الخاصة بالطلاق…         

   * والمواد: 94، 95، 96، 97: ضِمن المواد الخاصة بالتطليق بسبب الشقاق…

 

نُطالب بمراجعة هذه المواد اعتماداً على إحداث مؤسسة قاضي الصلح إلى جانب القضاء الاستعجالي لقضايا الأسرة، مما سيُحَتِّم ضرورة إعادة النظر جذرياً في هيكلة إجراء الصلح ومسطرته

* المادة 152: بخصوص أسباب لُحُوقِ النسب، فإننا نقترح إضافةَ سببٍ رابعٍ للأسباب الثلاثة المذكورة (*الفراش *الإقرار *الشبهة)، وهو الخبرةُ الجينية.

* المادة 175: زواج الحاضنة الأم، لا يُسقط حضانتها مطلقاً، إِذْ لا يمكن حرمان الأرملة من كافة حقوقها المكتسبة في حالة زواجها بعد انقضاء عِدتها، إلا في بعض الحالات التي ترى المحكمة أنها تُوجب ذلك، وفق ما جاء في المادة 177 مثلاً…

* المادة 322: (التي وردت ضمن الأحكام العامة للميراث في القسم الأول من الكتاب السادس)، وتنص على ما يلي:

 (تتعلق بالتركة حقوقٌ خمسة تُخْرَجُ على الترتيب الآتي:

1- الحقوق المتعلقة بعين التركة. 2- نفقات تجهيز الميت بالمعروف. 3- ديون الميت.    4- الوصية الصحيحة النافذة.    5- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة).

وهي حقوق دقيقة جداً في مضامينها وفي ترتيبها…

10/7

* المادة 329: وتهم أسباب الإرث، حيث نُؤكد على أن أسباب الإرث هي أسباب شرعية صِرفة، ولا يمكن التصرف فيها إطلاقاً…

* المادة 332: تُحدد مجال الإرث: (لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ولا بين من نَفَى الشرعُ نَسَبَه): فكيف بنا ندعو إلى زواج المسلمة بغير المسلم؟

وقد ورد الميراث مُفصَّلاً بدقة متناهية وَبِبِنية هندسية متكاملة يستحيل على عقل بشري أن يُضاهيَها، في سورة النساء خاصةً؛ ولذلك فإن كلَّ مسٍّ أو تغييرٍ أو تعديلٍ أو حذفٍ أو زيادةٍ في هذه البِنية الهندسية سَيَهْدِمُهَا وتنهارُ بالمرة!!؟؟

كما أن هناك العشراتِ من الأحاديث النبوية الصحيحة التي فَصَّلَت في شأن الميراث تفصيلاً دقيقاً…

ثم جاءت مدونة الأسرة الحالية التي فَصَّلَت بدورها الحديثَ عنه في الأقسام السبعة الأولى من (الكتاب السادس).

أما القسم الثامن من هذا الكتاب فقد تم تخصيصه للوصية الواجبة التي سنعود للحديث عنها لاحقاً… وهذه الوصية لم تَقُلْ بها المذاهب الأربعة، إلا أنه قد قال بها جمعٌ من الفقهاء التابعين، ومن هؤلاء: سعيدُ بن المُسَيِّب ت 94هـ، والحسن البصري ت 110هـ، وداود الظاهري ت 270هـ، والإمام أبو جعفر الطبري ت 310هـ، وابـن حـزم الأندلسي ت 456هـ، وسواهم…

 

وظلت الوصية الواجبة تتأرجح بين القبول والرفض من طرف مختلف الفقهاء والأئمة، لتأخذ بها مدونة الأحوال الشخصية المغربية، وبعدها مدونة الأسرة الحالية، وهو الاجتهاد الذي نُنَوِّهُ به ما دام لا يُخالف ما ورد في الكتاب والسنة.

10/8

* المادة 400: حيث إننا في المدونة أخذنا بالوصية الواجبة رغم أنه لم يَنُصّْ عليها المذهب المالكي، فيمكننا كذلك أن نُفَصِّلَ قليلاً في هذه المادة فتصبحَ كالتالي: (كُلُّ مَا لَمْ يَرِد به نَصٌّ في هذه المدونة، يُرجَعُ فيه إلى المذهب المالكي أولاً، ثم إلى الاجتهاد الذي يُراعَى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف).

وفي كل الأحوال فإنه يمكننا أن نعتبر المادة 400 من مدونة الأسرة مرتكزاً أساسياً لحماية البنية القضائية ببلادنا وِفْقَ المذهب المالكي، ومدخلاً مساعداً للاجتهاد الفقهي أيضاً، كل ذلك في إطار المحافظة على وحدة بلادنا واستقرارها..

– – – – – – – – – – – – –

لا يختلف اثنان من العُقلاء على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع، إِنْ صَلُحت صلح المجتمع، والعكس صحيح لا قدر الله تعالى؛ ولذلك فإن السؤال المحوري الذي يتبادر إلى ذهننا هو: ماذا نريد من هذه التعديلات المنتظرة، هل نريد مدونة فقهية أم مدونة مدنية؟؟

وجواباً على هذا التساؤل فإننا نَسْتَأْنِس بما جاء به جلالة الملك وهو يُنَبِّه قائلا: (بصفتي أمير المؤمنين فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله…)، وفي ذلك تأكيد للحديث النبوي الشريف الذي قال فيه عليه السلام: (إن الحلال بَيِّنٌ والحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهَات لا يعلمهُنَّ كثير من الناس، فمَن اتَّقَى الشبهات فقد اسْتبرأ لدينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، وهو ما يتساوق مع ما نؤمن به في حزب الوحدة والديمقراطية من أن مدونة الأسرة المغربية ليست نصاً قانونياً اجتماعياً فحسب، بل هي تُجسِّد تشريعاً متميزاً مرتبطاً بمرجعيتنا الإسلامية.

 

10/9

 

وليس ذلك بغريب على بلدنا الذي ظلَّ دائماً أبداً متشبثاً  بقيم الدين الإسلامي ومبادئه وتشريعاته، التي ينتظر المغاربة أن تكون مجسَّدة كذلك في النتائج التي سَتُسفر عنها أشغال هيئتكم المحترمة…

ولكي نَتَّقِيَ الله في ديننا وفي وطننا، علينا أن نُراعيَ المرتكزات الأساسية التالية التي أشرنا إليها سالفا؛ والتي ينطلق منها حزب الوحدة والديمقراطية وهو يسجل ما يلي:

* الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية المرتبطة بالعقيدة خاصة.

* الرفض التام لزواج المسلمة بغير المسلم، نظراً لِمَا يترتب عن ذلك من اختلالات عديدة…

* رفض المنع التام للتعدد، الذي هو بحاجة إلى تفعيل مواده لا غير.

* رفض إقرار اقتسام الأموال المكتسبة أثناءَ الزواج، إلا باتفاق مُسْبَقٍ بين الزوجين.

* رفض التسوية بين الرجل والمرأة في الولاية على الأبناء، لأن لِكُلٍّ منهما موقعَه وخصوصيتَه.

* المطالبة بإحداث مؤسسةِ قاضي الصلح إلى جانب القضاء الاستعجالي لقضايا الأسرة.

* المطالبة بوضع الإطار القانوني لِرَقْمَنَةِ تسجيلِ عقود الزواج والطلاق من طرف العدول وكذا من طرف المحاكم المختصة.

تِلْكم هي أهم التعديلات والإضافات التي يرى حزب الوحدة والديمقراطية ضرورة إدخالها على مدونة الأسرة المغربية، سعياً وراء إقامة بُنيان مرصوصٍ يَضمن الحقوق والواجبات لكل أفراد الأسرة ويُقِرُّ مبدأ العدالة الاجتماعية الحَقّ، بمشيئة الله تعالى.

   

10/10

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

حزب الوحدة والديمقراطية يصدر وثيقة يصف الفلسطينيين بشعب الجبارين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *