السبت , يوليو 20 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / تدابير الشرطة الإدارية الجماعية: التنفيذ التلقائي.

تدابير الشرطة الإدارية الجماعية: التنفيذ التلقائي.

بقلم:عبدالرضي لمقدم.
يعتبر التنفيذ التلقائي إحدى تدابير الشرطة الإدارية التي يلجأ إليها رئيس المجلس الجماعي التي ترمي إلى استباب الأمن و ضمان سلامة المرور و الوقاية الصحية و النظافة و الصحة العمومية.
و قد تم تنظيم هذا التدبير بمقتضى المرسوم رقم 157 . 78 . 2 الصادر بتاريخ 26 ماي 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير المشار إليها أعلاه، و يتلخص هذاء التدبير على سبيل المثال : أنه في حالة ما إذا تم ضبط أي شيء في الطريق العام، أو أي شيء من شأنه الإضرار بصحة السكان أو المارة و أن هذا الضرر يستوجب إزالته بشكل مستعجل ، فإن رئيس المجلس الجماعي  بعد استشارة المصالح الجماعية المختصة يقوم تلقائيا طبق الشروط المحددة أسفله وعلى نفقة المعنى بالأمر في تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى استتباب الأمن أو ضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة الداخلة في اختصاصاته.
حيث يقوم رئيس المجلس الجماعي، بعد أن يرفع إليه تقرير كتابي من المصالح الجماعية المختصة بشأن ضرورة ونوع الإجراءات الواجب اتخاذها، بإصدار مقررا لإنذار المعني بالأمر بأن يتخذ في أجل معين التدابير الملقاة على عاتقه اللازمة لجعل حد للإخلال بالأمن أو بسلامة المرور أو لما يهدد بهذا الاخلال أو للقضاء على كل ما يلحق ضررا محققا بالسلامة ويحدد المقرر بصفة صريحة وعلى سبيل الحصر نوع التدابير المذكورة وتكون هذه التدابير متناسبة مع درجة الاخلال المذكور أو التهديد به.
وإذا أراد المعني بالأمر أن ينازع في نوع أو مدى التدابير المراد اتخاذها وجب عليه أن يصرح للمصالح المختصة خلال أجل أربعة أيام يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر بما يعتزم القيام به وأن يعين خبيرا لهذا الغرض، وينظر هذا الأخير في التدابير المقررة بحضور ممثل للمصالح الجماعية المختصة، وبعد الاطلاع على تقرير الممثل المتضمن استنتاجات الخبير يتخذ رئيس المجلس الجماعي مقررا جديدا بتأكيد أو تغيير المقرر الأول فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها والأجل المعين لتنفيذها على السواء.
و في حالة ما إذا أثبتت المصالح الجماعية المختصة ضرورة التعجيل بجعل حد للإخلال المذكور أو للتهديد به المشار إليه سالفا، فان الرئيس يطلب من المعني بالأمر بموجب مقرر اتخاذ التدابير اللازمة في أجل معين.ولا يمكن أن ينازع في المقرر الصادر.
و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات و مقررات الرئيس يجب كي تكون قابلة للتنفيذ أن يؤشر عليها عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر عملا بالتفويض المستمر المسند إلى العمال من لدن وزير الداخلية المعهود إليه بمهمة المراقبة، ويجب أن يتم التأشير أو رفضه ابتداء من تاريخ تسلم مقرر عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر خلال أجل 8 أيام .
و يقوم الرئيس بعد ذلك بتبليغ المقرر إلى المعنى بالأمر بواسطة محضر على يد المصالح الجماعية أو بواسطة رسالة مضمونة. وفي هذه الحالة الأخيرة يعتمد في التاريخ على الختم البريدي.
وإذا اثبتت المصالح الجماعية المختصة أن المعني بالأمر لم ينفذ في الآجال المعنية في المقرر التدابير المقرر اتخاذها أو في حالة ما إذا نازع المعني بالأمر في ذلك دون تعيين خبير فإنها تضع محضرا يثبت تقصيره وتبلغ نسخة منه إلى المعني بالأمر طبق الكيفيات المشار إليها أعلاه. وحينئذ يعمل الرئيس تلقائيا على تنفيذ التدابير الضرورية على نفقة المعنى بالأمر.
إن المبلغ النهائي للنفقة بإضافة عشرة في المائة (10 %) عن المصاريف العامة التي تتحملها الجماعة يؤدى، بعد اتخاذ التدابير المقررة وتنفيذه مباشرة من لدن الجماعة، إلى وضع أمر بالدخل يوجه إلى القابض أمين صندوق الجماعة الذي يتولى المتابعة عن تحصيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.
وإذا قامت المقاولة الخاصة باتخاذ التدبير محل الجماعة فإن مبلغ النفقة الذي يطلب من المعنى بالأمر يجب أن يكون مطابقا لمبلغ الفاتورة المحصورة من لدن المقاولة بإضافة عشرة في المائة (10 %) عن المصاريف العامة التي تتحملها الجماعة، ويباشر تحصيل الدين طبقا للشروط المبنية في المرسوم المتعلق بالتنفيذ التلقائي.
(*) مستشار جماعي.
عضو المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

عاصفة غزة وجبر الكسور!

مقال الأهرام / عدد اليوم الأثنين 6 نوفمبر  __ عاصفة غزة وجبر الكسور! _____ عزالدين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *