السبت , يوليو 27 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / بلاغ عَـقب الحـكم على السيد المَعطـي مُـنجب وعقِـب بـلاغ المجلس الاعلى للسلطـة القضائيـة بَعـيدا عن صَلاحياته و عن واجِـب التحفظ و الحِـياد 

بلاغ عَـقب الحـكم على السيد المَعطـي مُـنجب وعقِـب بـلاغ المجلس الاعلى للسلطـة القضائيـة بَعـيدا عن صَلاحياته و عن واجِـب التحفظ و الحِـياد 

النقيب عبد الرحمان بنعمرو                      النقيب عبد الرحيم الجامعي
المحاميان بهيئة المحامين بالرباط
بَــلاغ للـراي العـَام الوطنـِي والدولـِي عَـقب الحـكم على السيد المَعطـي مُـنجب وعقِـب بـلاغ المجلس الاعلى للسلطـة القضائيـة بَعـيدا عن صَلاحياته و عن واجِـب التحفظ و الحِـياد 
ليكن في علم الراي العام الوطني و الدولي الذي توجه اليه بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا، انه وقبل اكثر من خمس سنوات احيل السيد المعطي منجب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتهم المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغيرهما، بدعوى تدريب الصحفيين على استخدام  وسائل مهنية لاجراء التحقيقات الاعلامية كاحدى المهام المعتادة التي يشتغل بها الصحفيات والصحفيون في الدول التي تعترف بحرية الراي والتعبير. 
و منذ اول جلسة التي عقدت بتاريخ 19 نونبر 2015 الى تاريخ 27 يناير 2021 التي صدر فيها الحكم، عُرِض ملفه على احدى  وعشرين (21) جلسة، كان التاخير فيها يتكرر لما بين شهرين وثلاثة شهور بين الجلسة والاخرى، لاستدعاء طرفين تبين منذ سنة 2017 انهما انتقلا من عنوانهما وكان من واجب القاضي المكلف بالملف تعيين القيم او فصل حالتهما عن باقي الأطراف، والبث في حالة الحاضرين الماثلين امام المحكمة احتراما للاجل المعقول للمحاكمة المقررة بالمادة 20 من الدستور والمادة 45 من من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،  وتجنبا لارهاق موكلنا لمدة فاقت ستين شهرا، وكأن محاكمته تجري امام المحكمة الجنائية الدولية لمُجرم حرب…
وأمام انتشار جَائحة الكوفيد، توقفت الجلسات بالمحاكم من جراء ذلك و بامر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بدوريته المؤرخة في 16 مارس 2020،  والذي تبعه منشور من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام لديها بنفس التاريخ، و بسببهما تم تعليق جميع الجلسات بالمحاكم وعلقت ملفات المتقاضين، باستثناء قضايا المعتقلين والاحداث و التحقيق  والملفات  ذات الطبيعة الاستعجالية.
وقد زاد الامر تعقيدا امام المتقاضين، فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات الحكومية، ومنع التنقل ومراقبة الحركة داخل الاحياء والشوارع وبين المدن، وفرض ترخيص خاص ليتاتى الحركة خارج البيوت…. 
و يستفاد من محضر بجلسة 23 مارس 2016 ان متهمين احدهما غير موجود بعنوانه والثاني عنوانه ناقص، كما يتاكد من ارسالية الضابطة ان طرفا غادر الى عنوان مجهول، مما كان يفرض أنذاك الامر بتعيين القيم، وعدم انتظار ثلاثة سنوات أي عقد جلسة 30 دجنبر2020  للأمر بهذا  بإجراء.
وبجلسة 20/1/ 2020  والتي حضرها  متهم واحد، وبعد الاستماع اليه قرر القاضي التامل وإصدار الحكم يوم 27 يناير 2021، وقد كان وجود السيد منجب بالمحكمة إبانه، يتعلق بقضية أخرى معتقل بسببها، والتي ابتدأ التحقيق فيها حوالي الساعة 13 زوالا وليس 11.30 كما جاء في البلاغ وانتهى بعد الساعة 15، وانه لم يكن حرا للتنقل لقاعة الجلسة، و لانه لم  يستدع إليها  لاهو ولا دفاعه، وهذا ما دفع النيابة العامة لطلبت إخراج الملف من التأمل .
وامام الدهشة والاستغراب الذي انتشر وساد الاوساط القانونية والاعلامية والحقوقية والراي العام  على الصعيد الوطني والدولي وشعوره بمِحنة السيد منجب امام الاخلال بقواعد المحاكمة العادلة و بضوابط الاستدعاء و الحضورالمفروض احترامها والتقيد بها من المحكمة، خرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلاغ باسم التواصل والانفتاح متوجها للراي العام الوطني والدولي نُشر يوم الاثنين 01 فبراير 2021 عبر وكالة (لاماب) وراح يعطي فيه انطباعاته مدافعا عن اجراءات مسطرية تمت امام المحكمة الابتدائية دون ان يكون حاضرا فيها او عالما باطوارها، ويتحدث عن ملفين لا علاقة لاحدهما بالاخر، ولا يَـعْـنِـي احْضَارُ السيد منجب وهو معتقل مُقيد الحرية امام قاضي التحقيق في الملف الثاني، أنه حُر للمثول بالجلسة ولا يُغْـنِـي ذلك عن ضرورة استدعائه قانونيا مع دفاعه  في الملف اللأول، علما بانه لا حق للمجلس  في التعليق علي حكم قضائي او اصدار احكام فوقية في قِيمَة اجراءات وجلسات وحكم، و لا يملك نهائيا حق ابداء فتوى في قضية معروضة على القضاء وربما ستعرض على محكمة النقض التي يتولى رئاستها السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، واعتبارا ان اختصاص المجلس ينحصر في الاهتمام بوظيفة القاضي ومساره الاداري دون الخوض في إجراءات المحاكمات وكيفية صدور الاحكام من قبله.
وقصد ارجاع الاحداث والاجراءات والتعليقات عن شرودها، ومن أجل تقديم الحقائق حولها للراي العام الوطني والدولي، و التنبيه من سوء فهم ماجرى و بيان فساد المسطرة والحكم الذي صدر في حق السيد مُنجب، وما تبعه من ترويج التحَاملات والحَمَلات المرفوضة قانونيا واخلاقيا ، فان اعضاء هيئة الدفاع الموقعون يودون بيان مايلي في الملاحظات المختصرة  التالية:
1.  ان ملف السيد منجب الذي قَذَفت به التأخيرات خلال اكثر من خمس سنوات وفي اكثر من عشرين جلسة، قد اصبح ربما بهذا القدر الكبيرمن التماطل اقدم ملف يروج بالمحكمة الابتدائية، وبذلك يعتبر  نموذجا  لانكار العدالة نظرا  لكون مسطرة القيم التي اعتمدتها المحكمة يوم 2020.12.30  كان من واجبها اجراءها قبل سنوات، لما تبين للقاضي ان اثنـين من المتابعين غير موجودين بعنوانهما، مما يعني ان التاخرات وإعادة الاستدعاءات  كانت دون سبب مشروع، وهذا  اخلال مهني و خرق مسطري لم يتناوله بكل الاسف بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و نتساؤل امام كل ذلك هل اجرى المجلس تفتيشا في الموضوع  او قرر محاسبة القاضي عليه باعتباره خطا قضائيا  ام لا و لماذا ؟
2. انه في جلسة 24  ماي 2020  وفي عز انتشار الوباء وما صاحبه من اضطراب وتعثر وبلبلة في سير المحاكم ،عمد القاضي المكلف  وقرر تاخير القضية بسبب الجائحة وعلى الحالة، وهو يعلم انه أمام ظرف استثنائي قاهر فُرِضَ على كل المغاربة، و يعلم بان الاطراف ودفاعهم لم يحضروا بها بسبب تعليق الجلسات من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 16 مارس 2020 ، وبسبب الحذر المفروض على التنقل،  من هنا كان الامر يفرض عليه اعادة استدعاء الاطراف ودفاعهم طبقا المادة 299 من قانون المسطرة الجنائية وعملا بقواعد المحاكمة العدالة التي تفرض عليه امام تلك الظروف ان يضمن الامن القانوني والقضائي للمشتبه فيهم قبل كل شئ وان ييضمن لهم حقهم في الدفاع عن انفسهم وهذه اجراءات لم يتطرق اليها بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية مع الأسف ولم يبد في شانها رايا…
3. إن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، وبشكل تلــقَائي ومُـوَفق، تقدم للقاضي يوم  25  يناير 2021  بطلب اخراج ملف السيد منجب من التامل وقبل ان يُصدِر فيه حكمه، وابلغه أنه في حالة اعتقال بسجن العَرْجَات، ومؤكدا انه احتراما لحق المتهم في الدفاع فانه يطلب اخراج الملف من التامل وتاخيره من اجل العمل على استدعائه، وهذا يعني ان النيابة العامة وهي خصم في المسطرة  للسيد منجب، تأكدت أنه لم يتم استدعاؤه لجلسة 20 يناير 2021، وتأكدت أنه لا علم له بالجلسة، وارادت ان تُـنقد انزلاق القاضي في اجراء غير قانوني مخالف للحق في الدفاع ، فقامت تلقائيا طبقا لصلاحياتها المقررة بالمواد من 40 إلى 47 من ق.م.ج.، بتقديم طلب الإخراج، احتراما للقانون ولاخلاقيات المهنة و لدورها المنصوص عليه في المادة 110 من الدستور، وهو ما كان يفرض على قاضي الحكم احترام و التمعن في ملتمس وكيل الملك وفي مدلوله و بُعـدِه، وألا يضرب عرض الحائط بمصير السيد منجب، وهذه الواقعة المسطرية المهمة والمؤثرة  تحاشى الحديث عنها بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية رغم انه كان أمام حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل قاضي الحكم يصعب تجاوزه، وكان عليه ألا يصف التعليق على هذه الخروقات بأنها مغالطات تستهدف تزييف الحقيقة بشكل متعمد ودعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي..
4. ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية سلطة دستورية و إدارية سامية طبقا للمادة 113 من الدستور وصلاحياته محددة بها، فله اصدار الآراء في قضايا العدالة فقط طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة، ولا يصح له ابداء رايه في القضايا الرائجة امام المحاكم لان المشرع الدستوري اعتبر ذلك من باب التدخل والتاثير على القضاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور، وبالطبع فان الملك وهو من يراس المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 115 من الدستورلا يَتَصور احد انه قد يُمارس التاثير على القضاء او التدخل في الملفات الرائجة امام المحاكم، فكيف يَاتُرى يُمكن ان يُسمَحَ بتدخل باقي مكونات المجلس فيها سواء بالتعليق على أحكامها او بالدفاع عنها او انتقادها او بالتضامن مع مصدر الحكم او بمؤاخدة المتقاضي ودفاعه….، فان حصل ذلك، كما في حالة موكلنا السيد منجب،  فان المجلس الأعلى يصبح حينَها مؤسسة ذات حساسية سياسية لا يَجْمُل ان تُحسب عليه ولا على أعضائه.
5. ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية في بلاغه  وضع نفسه طرفا معنيا بمحاكمة موكلنا ووصف المحاكمة انها محاكمة عادلة وكيَـف حيثياتها بانها قضية يُراد تسييسها، ومن هنا  فانه في اعتقادنا اصدر فتوى سياسية و خرج عن حياده المؤسساتي، لان المحكمة التي تبث في القضية او المحكمة الاعلى هي ذات الولاية للرد على الدفوعات المثارة من الدفاع والفصل في طبيعتها وفي شكليات الدعوى وموضوعها، وعملها مرافب من قبل المحكمة الأعلى قضائيا ، وليس من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي لا علاقة له بالسلك القضائي.
6.  ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية في بلاغه  نسب للدفاع تخلفه عن حضور الجلسة، وهذا امر نرفضه لانه مجانب للحقيقة، فالدفاع مع موكله لم يُعلم ولم يستدع بعد ان قرر القاضي التاخير بسبب الجائحة، والتاخير على الحالة الذي قرره القاضي لغاية 27. ماي2020 قرره في غياب كل الأطراف ودفاهم الذين منعتهم كلهم تعليق لجلسات العادية بامر من المسؤولين القضائيين انفسهم و ظروف الوباء من الحضور ، بالتالي لم يكن التاخير على الحالة صحيحا مسطريا، مما كان معه من واجب القاضي ان يقرر التاخير مع استدعاء الأطراف ودفاعهم لاية جلسة مقبلة بعد 27 ماي، ومن هنا فإن تاويل المجلس الأعلى لمسار الاجراءات المسطرية ومؤاخذاته السيد المعطي منجب ودفاعه بالتغيب وعدم الحضور، فيه سوء تقدير للوقائع وعدم الالمام بها كما جرت، وفيه مساس بالدفاع، وفيه خروج عن ما هو منتظر منه في مثل هذه المنازعات، من اخذ المبادرة بتعيين لجنة تفتيش للبحث المعمق والاستماع للأطراف بحياد واستقلال قبل اصدار البلاغ.
7. ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية يعلم ان لا علاقة له  بالعمل المهني والميداني للقضاة عندما يُحَاكِمُون الناس وعندما يصدرون احكامهم، فلا يمكنه التعليق وتقييم وضعية ملف خاص بمتقاض، او وصف اي حكم باي وصف كان، لان هذه المهمة ترجع للمحكمة الأعلى درجة التي يلتجئ اليها الاطراف لعرض نزاعهم امامها في مرحلة الاستيناف، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية  ليس محكمة تنظر في صحة الاحكام او في انحرافها ولا يعلق عليها او على اطرافها ، ولما فعل ذلك في بلاغه يكون كمن يصدر حكما استينافيا مسبقا قبل ان تصدره المحكمة التي ستنظر في الطعن، ونحن نتساءل: ما ذا يبقى  لهذه الاخيرة ان تقوله بعد ان علق  المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحكم الصادرضد موكلنا السيد منجب بما يُوحى او قد يُفهم منه بان محكمة الاستيناف ما عليها الا تاييد الحكم الابتدائي? ورغم هذا التساول المشروع فنحن ننزه المجلس ان يكون هذا هو هدفه من البلاغ.
8. ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية يضطلع ويرسم كبريات التصورات و الاستراتيجيات التي تهم مصير العدالة اليوم وفي المستقبل وما اسماها من مسؤولية والتي يتقاسمها مع الشرفاء من القاضيات ومن القضاة،  فلايمكنه اذن اضاعة الوقت في قضايا خاضة للمتقاضين، فلم يسبق(حاليا بعد الدستور اوسابقا) ان علق او خرج ببلاغات حتى في المحاكمات السياسية الكبرى، وظل محتفظا على مسافته من قضايا المتقاضين، ونقول بكل المسرولية إن مصلحة العدالة وهيبة القضاء لا تدافع عنها البلاغات ، بل تكمن في الاستماع للراي العام والتعرف عن مدى رضاه او عدم رضاه على اداء القضاة وعلى احكامهم، ومن مصلحتهما ان يبقى الراي العام والفقه والدفاع هم المدافعون عن القضاء وعن احكام القضاء، فالثقة في القضاء لا تُفرض من اعلى بل تكتسب.
9. و في الأخير، نشعر كدفاع بتخوفنا على موكلنا السيد منجب من ان يكون محط مخطط مُحاصرة في حريته، وبالخصوص لما تَنْـبَرِي اطراف اجنبية عن قضيته، وتُكَلفُ بالرد عليه وعلى وسائل احتجاجه ودفاعه و تظن عبثا انها مُؤهلة لذلك وهي التي لا يَسمع صَوتها في قضايا اخطر تهدد سمعة القضاء وشرفه.
10. إننا لن نقبل كمحامين أن يَتَـزايد علينا أحد في دفاعنا عن مقومات المحاكمة العادلة وعن استقلال القضاء وعن القرارات والاحكام العادلة، ولن نقبل أي انحراف يسئ للقضاء ويؤثر على هيبته والثقة فيه ، ولن نقبل الجدل فيما يضيع على المغرب فرص ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وممارسة الحريات الأساسية للمواطنين، ونتمنى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ان يرتبط بكل قوة بهذه القيم ويعمل من اجل بلورتها على ارض الواقع بانفتاح وشراكة ومسؤولية و بدعم من أجيال القضاة الشباب المتفانين المدافعين عن حصانتهم ومؤسساتهم وعن حرياتهم المحفوظة بالدستور.
11. إن موكلنا متعلق إلى آخر المطاف بحقه في الدفاع وببراءته، وعازم على مواجهة الإتهامات بكل الوسائل المشروعة، و سيقف ضد كل تاثير سياسي او مؤسساتي على مسار قضيته، ويحتفظ لنفسه بممارسة المساطر ضد التجاوزات والانحرافات والتطبيق غير السليم وغير العادل للمسطرة في حقه وضد الاعتداء على امنه القانوني والقضائي، ويتمنى ألا تتاثر المحاكم والقضاة الذين ستعرض عليهم قضيته برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن يبرهنوا عن حيادهم واستقلالهم احتراما للدستور و للاخلاق القضائية.
الرباط: 2021.02.22
النقيب عبد الرحمان بنعمرو     النقيب عبد الرحيم الجامعي

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *