الجمعة , يوليو 26 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / مقترحي قانون للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية*بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية**مقترح قانون بتغيير المادتين 16 و38 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء*

مقترحي قانون للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية*بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية**مقترح قانون بتغيير المادتين 16 و38 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء*

مقترح قانون
بتتميم المادة 430
من قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه

تقدم به السيدات والسادة النواب:
نور الدين مضيان، لحسن حداد وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مقترح قانون
بتتميم المادة 430 من
قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه
——————————————
مذكرة تقديم:
***
تتسم فترة زيارة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا خلال العطلة الصيفية، توافدا كبيرا على الخدمات الادارية والقضائية والمرفقية العمومية، توافد يتزايد بشكل ملحوظ ويتميز بوجود صعوبات واقعية وأخرى قانونية مرتبطة بطلبات الجالية على بعض القرارات المهمة في حياتهم الخاصة.
وانطلاقا مما نلاحظه بشكل يومي خلال فترة الصيف من ارتفاع لعدد طلبات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لدى مختلف محاكم المملكة في شقها المرتبط بالزواج والطلاق، من قبل أفراد الجالية المغربية والتي تعد وثيقة رئيسية من أجل تقييد ولادات جديدة بالمغرب أو إبرام عقود زواج جديدة خلال فترة الصيف. فإننا لاحظنا بطئا في البت في هذه الطلبات بسبب ما تقتضيه المسطرة المدنية في هذا الباب.
وتماشيا مع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقضايا جاليتنا بما في ذلك الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والتي تدعو باقي المتدخلين في ملفات المهاجرين المغاربة إلى مزيد من الحرص على خدمتهم وعلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية نظرا لوضعهم الاجتماعي المتميز بالإقامة في الخارج وصعوبة تتبعهم لجميع شؤونهم الشخصية خلال فترة عطلتهم الصيفية خصوصا.
وبالنظر إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية وخاصة المادة 430 منه في الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، فإننا نقف على مقتضيات تهم كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالمغرب، الملزمة بالحصول على حكم جديد بالمغرب يقضي بتذييلها بالصيغة التنفيذية بعد توجيه طلب بهذا الخصوص، الشيء الذي يطيل أجل البت فيها بسبب آجال التبليغ وتنظيم الجلسات وتحرير الأحكام وغيرها.
واعتبارا لكون الزواج والطلاق هي مؤسسات اجتماعية لها طابع النظام العام، جعلها المشرع من خلال مقتضيات نظام الحالة المدنية المغربي بيانات ضرورية يتعين على ضابط الحالة المدنية تضمينها في صورة رسم الولادة بالسجل العام للحالة المدنية لموطن ولادة كل مغربي، حتى ترفع وضعية المغاربة المدنية والشخصية والعائلية مما يسهل عملية منحهم الوثائق الضرورية لإبرام عقود الزواج، كالشهادة الإدارية المتعلقة بالخطوبة أو العزوبة مثلا، ويساهم في تفادي حالات مخالفة القانون المغربي في شقه المرتبط بالحالة المدنية ومدونة الأسرة.
وحيث أن تضمين بيانات الزواج والطلاق تقتضي السرعة والاستعجال، بكونها معطيات تمس النظام العام ولكونها أيضا ضرورية ومستعجلة لإبرام عقود زواج جديدة محكومة بضيق الوقت خلال الإقامة القصيرة لأبناء المهجر بالمغرب، فإننا نرى أنه ليس هناك مانع من أن تسند طلبات البت فيهذه العقود إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات وصاحب الولاية العامة في إصدار جميع الأوامر بناء على طلب.
وبما أن عنصر الاستعجال متوفر إلى جانب واجب التعاطي مع النظام العام بالسرعة اللازمة، إضافة إلى كون تقديم طلبات التذييل أمام رئيس المحكمة مع إبلاغ النيابة بذلك لكون وكيل الملك هو ضابط سامي للحالة المدنية يتعين فيه المساهمة بالسرعة المطلوبة في تضمين البيانات الصحيحة والمحينة للمغاربة في سجلات الحالة المدنية، فإن مقترح التعديل هذا الذي يعطي لرئيس المحكمة أو من يكلفه لهذا الغرض من بين القضاة، اختصاص إصدار أوامر بتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بنظام الزواج والطلاق بالصيغة التنفيذية، سيخفف العبء عن المحاكم بتخفيف كثرة الجلسات والملفات والإجراءات، وسيعطي الفرصة لأبناء الجالية بالتمتع بحقوقهم داخل آجال معقولة ومناسبة.
لذلك يتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه.

مقترح قانون
بتتميم المادة 430 من
قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه
——————————————
مادة فريدة:
تتمم كما يلي مقتضيات المادة 430 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه:

“المادة 430
“لا تنفذ في … وجودهما.
“يجب على المحكمة …. العام المغربي.
“غير أنه بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالمحاكم الأجنبية والمتعلقة “بالأحوال الشخصية في شقها المتعلق بانحلال ميثاق الزواج بين طرفين أحدهما “مغربي الجنسية، ترفع طلبات تذييل هذه الأحكام في شقها المتعلق بانحلال “الزواج، بالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة الابتدائية محل إقامة المدعي أو “المدعى عليه أو مكان تنفيذ الحكم أو محل إبرام عقد الزواج.
“يبت رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في الطلب داخل أجل أسبوع من “إيداعه وبعد التوصل بملتمسات النيابة العامة داخل هذا الأجل.
“ينفذ الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة أو “من ينوب عنه داخل أجل 24 ساعة من تاريخ اطلاع النيابة العامة عليه وعدم “تقديمها أي طعن فيه الاستئناف. وفي حالة الاستئناف ينفذ القاضي بالتذييل فور “صدوره.
“توجه النيابة العامة المختصة نسخة من الأمر المذكور إلى ضابط الحالة “المدنية المختص، لتضمين بيانات الزواج والطلاق في صورة رسم ولادة المعني “بالأمر بالسجل العام للحالة المدنية وعند عدم وجود محل ولادة بالمغرب توجه “نسخة إلى قسم قضاء الأسرة والى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
“تسلم نسخة تنفيذية من الأمر للطالب بعد اطلاع النيابة العامة عليه وعدم “الطعن في الحكم.

مقترح قانون
بتغيير المادتين 16 و38 من القانون
رقم 08.12
المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

تقدم به السيدات والسادة النواب:
نور الدين مضيان، علال العمراوي وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مقترح قانون
بتغيير المادتين 16 و 38 من القانون رقم 08.12
المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
——————————————
مذكرة تقديم:
***
تعتبر الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إطارا تنظيميا لمهنة الطبيب، سواء ما يتعلق بالجانب التنظيمي والتمثيلي للمهنيين أو الوظائف الاستشارية التي تضطلع بها، كما أنها تعتبر فضاء يتم من خلاله الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لهذه الفئة في المجتمع.
ونظرا لطابعها التمثيلي، فان عملية انتخاب الهيئات التقريرية للهيئة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، طرحت صعوبات عملية. فإذا كانت الهيئة تضم أطباء ممارسين في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و الطبيبات و الأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية وكذلك الممارسين في القطاع الخاص، فإن طريقة انتخاب المجلس الوطني طبقا للمادة 16 من القانون و المجالس الجهوية طبقا للمادة 38، تجعل الكتلة الناخبة تنتخب كل الطبيبات و الأطباء دون استحضار الفئات الثلاث التي تكون هذه المجالس سواء على المستوى الوطني او الجهوي .
علما أن عملية اختيار ممثليهم في هذه المجالس ينطلق من توزيع المقاعد المخصصة استنادا إلى مجال الممارسة ،12 ممن يمارسون في القطاع الخاص و 9 ممن يمارسون في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و3 من الطبيبات و الأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وعليه، وحتى يتم الانسجام مع فلسفة المشرع، فإننا نقترح أن يتم توزيع الكتلة الناخبة استنادا إلى التوزيع الذي تم من خلاله تدبير التمثيلية على مستوى هذه المجالس.
لذلك ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 16و38 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.16 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

مقترح قانون
بتغيير المادتين 16 و 38 من القانون رقم 08.12
المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
——————————————
مادة فريدة:
تغير كما يلي مقتضيات المادتين 16 (الفقرة الأولى) و 38 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الشريف رقم 1.1.16 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013):

“المادة 16 (الفقرة الأولى)
يختار الناخبون أربعة وعشرين (24) عضوا ينتخبون من قبل جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي، وفق ما يلي :
– إثنا عشر (12) عضوا من بين المرشحات و المرشحين في اللوائح المقدمة من قبل الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص، يتم انتخابهم من الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص ؛
– تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين المرشحات و المرشحين في اللوائح المقدمة من قبل الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية ؛
– ثلاثة (3) من بين المرشحات والمرشحين في اللوائح المقدمة من قبل الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
إذا حصل مرشح …… بصفة علنية.
يعين صاحب الجلالة … المسلحة الملكية.

“المادة 38 (الفقرة الثانية)
يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي من طرف الطبيبات و الأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بالجهة المعنية بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي وفق ما يلي :
– نصف أعضاء المجلس الجهوي من بين المرشحين المقدمين في اللوائح المقدمة من الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص، يتم انتخابهم من الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون بالقطاع الخاص ؛
– والنصف لآخر من بين المرشحين المقدمين في اللوائح المقدمة من طبيبات وأطباء القطاع العام المزاولين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأساتذة الباحثون، يتم انتخابهم من الطبيبات وأطباء القطاع العام المزاولين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأساتذة الباحثون.
يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
يحدد عدد أعضاء ….. والجماعات المحلية
(الباقي بدون تغيير

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *