الخميس , مارس 28 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بجعل محاربة العنف ضد النساء أولوية وطنية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بجعل محاربة العنف ضد النساء أولوية وطنية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.

كما أوصى المجلس في تقرير له بعنوان:” القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء استعجال وطني”، بوضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، يكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز، داعيا إلى تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.

وضمن التوصيات التي أوصى بها المجلس أيضا ما يتعلق بتذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.

ودعا المجلس في التقرير ذاته، إلى اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لاسيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة بمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال المجلس، إنه يمكن تنزيل التوصيات والتوجهات الاستراتيجية المذكورة من خلال 36 إجراء عمليا من قبيل: اعتماد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق سنة 2030 والعمل على وضع ميزانية خاصة بها، واعتماد كل قطاع وزاري معني لميزانية خاصة بهذا الموضوع وذلك وفقا لمجال تدخله.

وطالب بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بإحداثها قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما دعا إلى إلغاء جميع المقتضيات التمييزية التي تُخضع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات لاعتبارات لا تراعي مقومات المواطنة الكاملة والمساواة المنصوص عليها دستوريا.

ومن جهة أخرى، أوصى المجلس بمتابعة مرتكبي أعمال العنف وإقامة الدعوى العمومية من طرف الجهات القضائية حتى عند سحب الشكاية في حالة العنف الموصوف أو الخطير أو المتكرر، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل الأضرار النفسية والاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال العنف، وأيضا سن عقوبات في حق الموظفين التابعين للسلطات المختصة الذين لا يتقيدون بمقتضيات القانون أو يمتنعون عن تنفيذها.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *