الإثنين , أبريل 15 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / بحث جامعي حول*حوادث السير بالمغرب:بين الواقع والحصيلةوتفعيل مقتضيات مدونةالسير*من اعداد الباحث ابوطروق محمد

بحث جامعي حول*حوادث السير بالمغرب:بين الواقع والحصيلةوتفعيل مقتضيات مدونةالسير*من اعداد الباحث ابوطروق محمد

 جامعة محمد الخامس -السويسي

كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية

 الرباط

 

 

      

 بحث لنيل شهادة الإجازة  في القانون الخاص:

 

 

تحت إشراف الدكتور:

              محمد المعتصم

 

 

إعداد الطالب:

     محمد أبو طروق

 رقم التسجيل: 09003508

       

 

السنة الجامعية

2013-2014

 

 

    

 

شكر وتقدير

  أتقدم بجزيل الشكر و الامتنان إلى الأستاذ الفاضل  محمد معتصم الذي تفضل علي بالإشراف على هذا البحث المتواضع والذي لم يبخل علي  بشيء من علمه الواسع، وأبسط ما يمكن تقديمه هو باقة حب وتقدير لشخصه الكريم، وأتمنى له  الصحة والسلامة وطول العمر.

 كما أتقدم بالشكر   الجزيل إلى كل من أعانني على إعداد هذا البحث من قريب أو  بعيد.

 

 

 

 

 

تقديم البحث

  يعد النقل مكون أساسي في النشاط الإقتصادي، فهو أداة فعالة مباشرة في دعم التنمية الصناعية والفلاحية والتجارية والسياحية، كما له دور في ربط جسور التواصل والرحم  بين الأفراد والأسر والشعوب وكذا ترسيخ مبدأ التعايش والسلم بين المجتمعات، وفي هذا السياق كان للتطورات العلمية والفنية والتكنولوجيا التي عرفتها وسائل النقل على المستوى البري الدور الفعال في تقريب المسافات وفك العزلة وخفض تكلفة السفر ووفرت  الجهد النفسي والجسدي والوقت والمال، وأيضا كان لها دور في خفض من نسبة الحوادث والضحايا الناتجة عنها، كذلك نجد من حسنات التطور في  وسائل النقل الطرقي هو ارتفاع  الكبير في حركية المسافرين ونقل البضائع ، وفي هذا الصدد وبفعل بروز حياة معاصرة خصوصا  خلال نصف الثاني من القرن العشرون ظهرت خدمات جديدة في مجال النقل من قبيل” النقل المدرسي، النقل الجماعي من المصانع إلى دور السكن، النقل الإسعاف، النقل البضائع والمنتجات المختلفة من وإلى المستهلك بجودة عالية وبسعر التكلفة اقل، وبالسرعة اللازمة  و النقل  العسكري، النقل الجامعي…”.

 وبقدر لما لهذا الوسائل النقل الطرقي من مزايا نلاحظ أنها لا تخلوا من وجود أخطارا محدقة ومصائب خطيرة في شتى الميادين، وكما يقال: ”  ففي كل نعمة في طيها نقمة”  ويتجلى ذلك أساسا في حوادث السير خطيرة يترتب عنها مقتل أزيد من 700.000 ألف قتيل، وحوالي 15.000.000 مليون جريح سنويا على المستوى العالمي، حسب منظمة الصحة العالمية والمغرب بدوره ليس بمنأى عن هذه المعضلة والتي تسمى في الأوساط الأدبية” بحرب الطرق، ويحتل المغرب مرتبة متقدمة سلبيا على المستوى العالمي، فهو في المرتبة السادسة عالميا في نسبة حوادث السير حسب التصنيف الدولي لعام 2005، وكذا المرتبة الأولى عربيا سنة 2012، فقد بلغ عدد الحوادث الجسمانية المسجلة على الصعيد الوطني خلال العقدين الأخيرين ما بين سنة 1993 و2013  حوالي مليون حادثة خلفت   أزيد من 70.000 ألف قتيل، وحوالي مليون وربع مليون جريحا خلال نفس الفترة. أما الخسائر الاقتصادية المترتبة عن حوادث السير فتناهز حوالي 12 مليار درهم سنويا، أي  نحو 2%   في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تصريح رئيس حكومة ابن كيران خلال جلسة الشهرية بالمستشارين 7 نونبر2013.

في هذا السياق ومن خلال ما سبق سنتطرق في بحثنا هذا التشخيص لوضعية التي وصل إليها المغرب على  المستوى حرب الطرق عبر اعتماد مجموعة من المصادر والدراسات وإحصائيات وتقارير دولية قصد إعطائنا صورة واضحة عن هذه الظاهرة، كما سبق سميت ” بحرب الطرق” أو كما قال عنها الأستاذ أحمد الذهبي: ” أصبحت ضريبة هذا القرن، لما شهده البحث العلمي والتطور التكنولوجي من تقدم  غزا سائر دول العالم، وقد انضافت مشاكلها إلى مشاكل  الفقر والجهل، والمرض التي تعاني منها دول العالم الثالث…”[1]

 وتأسيسا على ما ذكر سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى محورين أساسيين:

 المحور الأول: أسباب حوادث السير ومؤشر تطورها والنتائج المترتبة عنها في

                 المغرب.

   أما المحور الثاني:  المقتضيات الجديدة لمدونة السير، ومعالم سياسة الدولة للحد

                      من حوادث الطرق

 

المبحث الأول:

أسباب حوادث السير

ونموذج لحصيلة سنة 2009 ، والنتائج المترتبة عنها

المطلب الأول: أسباب حوادث السير

 باتت حوادث السير بالمغرب واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، ويرجع المختصون إزدياد حوادث المرورية في المغرب إلى عوامل وأسباب متعددة وهي كالآتي:

  • الأسباب الناجمة عن الأشخاص.
  • الأسباب الناجمة عن المركبات
  • الأسباب الناجمة عن الطريق
  • الأسباب الناجمة عن عوامل خارجية

الفقرة الأولى: الأسباب الناجمة عن الأشخاص

 من الصعب الجزم أن هناك سببا واحدا بعينه يؤدي إلى وقوع حادثة سير، أو إغفال مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر لذلك يستوجب منا اعتماد مقاربة منطقية وحيادية سليمة تقوم على التحديد المباشر للمسؤولية تجاه ما يقع من حوادث في الطرقات وربط هذه الأخيرة بمبدأ المحاسبة، كما جاء بها الدستور المغربي 2011″ أي محاسبة كافة المتدخلين- أفراد أو مؤسسات في ظاهرة حرب الطرق ببلادنا”.

 في هذا السياق ووفق ما جاء به المختصون فانه يتم اللجوء إلى تصنيف الأسباب إلى عدة عوامل سنعالجها لاحقا وهنا سوف نتطرق إلى عنصرين أساسيين في البداية هما السائق والمارة.

 فالسائق: كما جاء في تعريفه  في المادة 44 من مدونة السير هو” كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدرجات أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان، أو الجر أو الحمل أو الركوب”[2]. فسلامة الطريق رهينة بالدرجة الأولى على السائق، وعلى طريقة قيادته للعربة، وصحته الجسمية والعقلية، وتقع عليه إضافة إلى ذلك مسؤولية توفير الأمن والسلامة على الطرق، وإلى جانب السائق كمسبب من أسباب حوادث السير نجد هنا المارة، الذين لهم نصيب في حدوث مجموعة من حوادث السير، فقد عرفت  مدونة السير مادة 85 الراجل   بكونه” كل شخص ينتقل على الأقدام في الطريق العمومية…” ، وتتجلى في الحوادث بالأساس إلى عدم الانتباه عند  عبور الطريق عرضا، أو السير وسط الطريق تحديا للسيارات والعربات  خصوصا لدى  المراهقين، وصغار السن دون استعمال الممرات المخصصة لذلك، وكذلك السير فوق الطريق السيار الذي يمنع القانون عليهم استعمالها، وكذلك نجد أصحاب العربات الدين يقومون  بالسير في وسط الطريق مما يعرقلون حركة السير بالنهار، أو بالليل  فيتسببون في حوادث مفجعة نظرا لعدم توفرهم على إنارة سيما عندما تكون الظروف المناخية صعبة نظرا لعدم وضوح الرؤية، أو الضباب أو الإنزلاقات المفاجئة، لهذا يستوجب على أصحاب العربات الإلتزام أقصى اليمن الطريق واتخاذ كافة التدابير الإحتياطية لتجنب أي خطر ومن أهم  المؤثرات التي   تؤثر على حالة السائق في الطريق نجد.

  • السكر المخدرات

 مما لاشك فيه أن تعاطي السائق للمشروبات الكحولية كيفما يكون المقدار أو المادة المسكرة، أو كمية المخدرات فإنها تكون لها تأثير سلبي على القوى العقلية والعصبية وتفقد كامل التركيز على  التوازن والقدرة على التحكم في سياقة العربة مما يؤدي إلى عدم الاحترام ضوابط السير والوقوع في الأخطار ، وأبرزت هنا عدة إحصائيات رسمية وبعض التقارير على أن نسبة مهمة وكبيرة من حوادث السير تقع بمجرد تناول السائق للكحول والمواد المخدرة بدقائق محدودة مما ينتج عنه ضحايا وخسائر فادحة ماديا وجسمانيا، وكذلك وقوع القتلى.

  • السياقة في حالة التعب

 تؤكد عدة دراسات طبية وسوسيولوجية أن التعب أثناء السياقة تتسب هي الأخرى في حوادث السير نظرا لعدم التركيز وضعف قدرة الأعضاء والحواس  لجسم الإنسان أتناء السباقة مدة أطول ومسافات طويلة أو السياقة ليلا، وعدم أخذ الإستراحة كل ساعة ونصف على الأقل، وفي هذا الصدد قامت الدولة  عبر مؤسسة الشركة الوطنية للطرق السيار بإنشاء مجموعة من باحات الاستراحة في الطريق  السيار وكذلك ثم وضع بعض نقط الإستراحة على مستوى الطرق الرئيسية بهدف تمكين السائقين العربات  خاصة”” الساحنات  وحافلات والسيارات” من أخذ قسط من الراحة والنوم قليلا.

  • السرعة والسياقة بدون رخصة

من بين الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير سواء داخل المدار الحضري أو المدار القروي ، نجد السرعة المفرطة أثناء السياقة، والتي تؤدي إلى الهلاك المبين وحدوث جروح خطيرة وعاهات  مستديمة، وتبرز إحصائيات التي تصدر على شكل نشرات دورية من طرف إدارة الأمن الوطني والدرك الملكي أن مجمل هذه الحوادث تقع نتيجة التهور، والتسابق والغرور، والثقة المبالغ فيه أثناء السياقة، فضلا عن قيادة المركبات بدون رخصة السياقة هذه العناصر وغيرها تسبب لدى السائق عدة اضطرابات تؤدي إلى فقدان التحكم في المركبة وبالتالي وقوع حوادث السير.

 

 

  • التجاوز والتقابل المعيب والتوقف المفاجئ

من بين عوامل المؤدية إلى حوادث السير،  نجد عدم احترام علامات وإشارات منع التجاوز بإتصال الخط الفصل بين الممرين أو الإشارة إلى هذا المنع بوسائل أخرى موجهة الأشغال أو الحذر أو الحواجز على الطريق، نجد كذلك إستعمال السائق لجهاز الهاتف النقال أثناء السياقة خصوصا حينما يكون هناك الإنعطاف والتحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كذلك نجد من أسباب حوادث السير استخدام السائق للأنوار العالية دائما عند الاقتراب من السيارات القادمة أو عند قيام بالتجاوز المعيب ، ناهيك كذلك عن التوقف المفاجئ للسائق في الطريق سواءا أثناء عبور الأطفال أو حالة الانزلاق  نتيجة تسرب زيوت أو حالة  الأحوال الجوية المتردية وفيضانات، وضباب كثيف.

الفقرة الثانية: الأسباب الناجمة عن المركبات

يقصد بالمركبة حسب المادة 44 من مدونة السير” كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق قوة خارجية” والمركبات تصنف إلى (8) مركبات حسب فقرة 3 من المادة 7 من المدونة السير وهي على الشكل التالي:

1– نصف (أ)  A1))

  • الدراجات النارية الخفيضة
  • الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك.
  • الدرجات الرباعية العجلات الثقيلة بمحرك.

2– صنف (أ) (A) 

  • الدرجات النارية
  • الدرجات ثلاثية العجلات المزودة بمحرك.
  • الدرجات ثلاثية العجلات المزودة بمحرك.

3- صنف (B)

  • السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية إضافة إلى السائق (8) مقاعد للجلوس على الأكثر.
  • السيارات المعدة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 3500kg.

4-صنف (ج) (c)

  • السيارات المعدة لنقل البضائع يتجاوز حمولتها 3500kg
  • مركبات فلاحية يتجاوز حمولتها 3500kg، مع جواز ربطها بخطورة لا يتجاوز وزنها .
  • صنف (د) D))
  • السيارة المعدة لنقل الأشخاص مع إقترانها بخطورة لا يتجاوز وزنها 750kg.
  • صنف (ب)(E(B)
  • المركبات من النصف ب مقرونة بخطورة لا يتجاوز وزنها 750kg
  • صنف((ه)ج) (© E)
  • مجموعة من مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة في صنف (ج) ©ومقرونة بخطورة يتجاوز وزنها 750kg.
  • صنف(ه)(د)D )) E))
  • مجموعة من  مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف)د) (D)ومقرونة بخطورة يتجاوز حمولتها 750Kg .

على العموم ورغم تعدد أنواع المركبات في الطريق وتنصيصها بشكل منظم في مدونة السير فإن تلعب دورا أساسيا في وقوع حوادث السير سواء كانت بمحرك أو بدونه.

 

وتتعدد حالات وقوع حوادث السير وفق كل حالة على حدى.

  • الحالة 1: كل العجلات بنسبة تزيد عن 75%  مما يؤدي  إلى الإنزلاق والتعرض للانفجار ووقوع حادثة اليسر.
  • الحالة 2:  عدم صلاحية الفرامل الخاصة بالقدم وحصار اليد.
  • الحالة3: عدم وضوح الإنارة بعضها أو جلها.
  • الحالة 4: الزيادة في الحمولة الغير القانونية
  • الحالة 5: عدم تغطية المواد المحمولة مما يترتب عنه إلحاق الضرر بالطريق العام ومستعمليها مما يتسبب في وقوع حوادث السير.
  • الحالة 6:  عدم صلاحية  محول السرعة أو النوابض

الفقرة الثالثة: الأسباب الناجمة عن الطريق

 يتجلى الأسباب الناجمة عن الطريق في وقوع حوادث السير في وضعية طبيعية البنية التحتية سواء في المجال الحضري أو القروي ويكمن ذلك بالأساس:

  • غياب تجهيز الطرق من الإشارات الإرشادية والتحذيرية وإشارة المنع والإلزام وحواجز الأمان.
  • غياب صيانة الطرق وإصلاحها وتوزيعها للإستيعاب كثافة السير” الدار البيضاء نموذجا”.
  • غياب إنفاق ومعابر علوية في الشوارع الرئيسية وعند التقاطعات مع السكك الحديدية.
  • غياب خدمات عامة للطرق، كالإستراتيجيات ومحطات الوقود، وخدمات الإنقاد ومخادع الهاتف.

 

 

الفقرة الرابعة: الأسباب الناجمة عن عوامل خارجية

 للعوامل الخارجية اثر كبير وغير هين في وقوع حوادث السير المؤسفة، ويقصد

 بها التقلبات الفجائية للأحوال الطبيعية، وتتمثل أساسا في:

  • الحرارة المفرطة مما تؤدي إلى انفجار العجلات
  • سيول وفياضانات، مما  يحول  دون رؤية واضحة ومن تمت تقع حوادث السير
  • انجرافات التربة المطلة على الطريق سواء نتيجة زلازل أو اهتزاز بركاني أو نتيجة سيول أمطار غيرة وثلوج كثيفة مما تؤدي إلى إنزلاق المركبات وحدوث حوادث السير.

 

 المطلب الثاني: مؤشرات حصيلة حوادث السير 2009

 

 المطلب الثالث: النتائج المترتبة عن حوادث السير

الفقرة الأولى: العواقب الإقتصادية

 أبرزت عدة دراسات إحصائية عن حوادث السير ونتائجها  المأساوية في العالم العربي، وفي المغرب خصوصا، أنها تكلف خسائر إجتماعية ونفسية ومادية باهظة، سيما هذه الأخيرة حيث تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات، وفي المغرب وحسب إحصائيات الرسمية تقدر الخسائر المالية إلى ما يناهز 11 مليار درهم سنويا، ووفق المصادر ذاتها فإذن شركات التأمين تحصد حصة الأسد من مجمل الخسائر، أما الجزء المتبقي من الخسائر فيندرج ضمن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وتصل إلى نسبة 2% المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وهذا ما يعني أنه يستنزف جزء كبير من ميزانية السنوية للدولة،  ويضاف إلى ذلك إلى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حوادث السير  تستنزف طاقة البشرية منتجة ذات مستوى علمي مؤهلة ومدربة يحتاج إليها البلد، وسيما أن الفئة العمرية التي ذهب ضحية الحوادث تراوح أعمارهم ما بين 15 و45 عاما أي بنسبة 70% من مجمل حوادث السير.

الفقرة الثانية: العواقب النفسية والاجتماعية

 خلصت عدة دراسات علمية أن حوادث السير لها عواقب نفسية وإجتماعية وخيمة،  ففي العنصر الأول- أي  العواقب النفسية – تكمن في سيادة وطغيان مشاعر العجز والإحباط التي تتملك الشخص الذي أقعدته الإصابة بسبب حادثة سير، وما يترتب عليه كونه أصبح عالة على من حوله بعد أن كان إنسانا منتجا ومعيلا لأسرته، ومتوافقا مع من حوله، حيث نظرة الآخرين له تغيرت وأصبحت صوره الشفقة والحزن والعطف هي السائدة، خاصة حينما يتعرض الشخص لإعاقة أو عجز دائم هذا المعطى وغيره يترتب عنه لدى الضحية عدة نفقات إضافية تصل إلى مدى الحياة، و الإرتباط الوثيق مع الجانب العواقب الإجتماعية، فأكدت عدة دراسات أن مجمل الوفيات الناجمة عن حوادث السير، أو العجز يتعرض له فئة الذكور بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما يترتب عنه إنخفاض في مستوى المعيشة وغياب المعيل للأسرة مما يدفع هذه الأخيرة أي (الأسرة) إلى الاقتراض المال سواء لدى الأقارب أو الجيران أو لدى مؤسسات بنكية قصد تغطية بعض النفقات.

 هذا بالإضافة إلى وجود نفقات أو التكاليف الصحية والتي تتجلى في المصاريف المتعلقة بالعلاج وتأهيل المصابين، وكذا إقتناء الأدوية، والتجهيزات الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات. ناهيك أنه غالبية المصابين من جراء حوادث السير هم من فئة الأسر الفقيرة والتي تعاني العوز والهشاشة الاجتماعية.

المبحث الثاني:

 المقتضيات الجديدة لمدونة السير،

ومعالم سياسة الدولة للحد من حوادث السير

 المطلب الأول: مقتضيات مدونة السير

 نظرا للوضعية المأساوية التي وصلتها معضلة حوادث السير بالمغرب: تبلورت إرادة سياسية الدولة على مختلف المستويات للتصدي ومحاربة هذه المعضلة، تبنت حكومة توصيات المناضرة الوطنية 3 لمحاربة حوادث السير 1995 وحثت على ضرورة إصلاح الترسانة القانونية الخاصة بالسلامة الطرقية كمحور أساسي، وتمخضت عنه إصدار قانون جديد عرف: بمدونة السير سنة 2010 بعدما عرف صراع طويل بين مكونات المجتمع:نقابات الجمعيات ….. وهذه هي أهم مقتضيات المدونة.

 

الفقرة الأولى: رخصة السياقة

 ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، يخصص رصيد محدد من النقط منصوص عليه في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير لجميع رخص السياقة المغربية كيفما كان حاملها، ورقيا أو إلكترونيا؛

  • تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة المؤقتة[3] في سنتين اثنتين؛
  • تحدد مدة صلاحي رخصة السياقة النهائية[4] في عشر سنوات؛
  • تحدد مدة صلاحية رخص السياقة المؤقتة المحررة على الحامل الإلكتروني المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 في مدة تساوي ما تبقى من السنة التي تبتدئ من تاريخ  تسليمها؛
  • تظل رخص السياقة النهائية المحررة على الحامل الإلكتروني المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 سارية الصلاحية إلى غاية 30 شتنبر 2020؛

 يجب تحديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي خلال مدة 5 سنوات حسب الجدول الزمني التالي:

 ما بين فاتح أكتوبر 2010 و31 دجنبر 2011، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة قبل 31 دجنبر 1979؛

  • ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2012، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1990؛
  • ما بين فاتح يناير و31 دجنبر  2013، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 321 دجنبر 1996؛
  • ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014 بالنسبة لرخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002؛
  • ما بين فاتح يناير وفاتح أكتوبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة بعد فاتح يناير 
  • تظل رخص السياقة النهائية المحررة على حامل إلكتروني المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 سارية الصلاحية وتعتبر مطابقة تماما للقانون بشرط عدم فقدان السائق لرصيده الإجمالي من النقط أو لأهليته البدنية.

 رخصة السياقة بالنقط

 تعتبر رخصة السياقة بالنقط إجراء بيداغوجيا وقائيا أثبت نجاعته خاصة في مواجهة حالت العود. ويقوم هذا الإجراء على تخصيصي رصيد من النقط لكل رخصة سياقة يتم تخفيضه إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تستوجب، بالإضافة إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية،ن خصمتا في عدد النقط.

 وقد أرد المشرع المغربي، اعتمادا على تجارب دول أخرى، أن يكون هذا الإجراء محفزا على تبلني السلوكات الإيجابية عبر إقرار مسطرة مرنة للاسترجاع المنتظم للنقط مكلما م الالتزام بقواعد السير خلال مدة سنة وسنتين وثلاث سنوات.

  • الأهداف:
  • تحسين السلامة الطرقية ومحاربة العنف الطرقي؛
  • ثني السائقين عن ارتكاب مخالفات قانون السير وقواعد استعمال الطريق العمومية؛
  • محاربة الشعور باللاعقاب وضمان العدالة في تطبيق العقوبات (عاملة غير تمييزية كيفما كان المستوى الاجتماعي للسائق ودخله المادي).

 

  • رصيد النقط:

 يتكون رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة من:

  • 20 نقطة بالنسبة لرخص السياقة انمؤقتة؛
  • 30 نقطة بالنسبة لرخص السياقة النهائية.

 ملاحظات:

  • بالنسبة لرخص السياقة المؤقتة، المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، تتحدد مدة الفترة الاختبارية في سنة واحدة ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السياقة ويخصص لرخص السياقة المؤقتة رصيد 20 نقطة للمدة المتبقية من الفترة الاختبارية.
  • إذا فقد الحاصل على رخصة السياقة المؤقتة ثلثي رصيده المكون من 20 نقطة قبل انتهاء الفترة الاختبارية، يتوقف استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة السياقة النهائية على متابعة السائق المعني لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقته.

ملاحظات:

  • تصبح رخصة السياقة لا غية قانونيا ابتداء من تاريخ خصم آخر نقطة ويتعين تسليمها إلى وزارة التجهيز والنقل ( مراكز التسجيل).
  • إذا ألغيت رخصة السياقة، لا يمكن للحاصل عليها أن يتقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد 6 أشهر ( ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة إلى مراكز التسجيل)، وفي حالة نجاحه، يحصل على رخصة مؤقتة تتوفر على:
  • رصيد 20 نقطة وفترة اختبارية مدتها سنتان إذا كانت الرخصة الملغاة نهائية؛
  • رصيد 10 نقط وفترة اختبارية مدتها سنة واحدة إذا كانت الرخصة الملغاة مؤقتة.

د. يتم استرجاع النقط على الشكل التالي:

  • استرجاع 4 نقط إذا اجتاز السائق دورة التربية على السلامة الطرقية في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض (إمكانية اجتياز هذه الدورة مرة واحدة كل 3 سنوات بالنسبة لرخص السياقة النهائية وخلال الفترة الاختبارية بالنسبة لرخص السياقة المؤقتة)؛
  • استرجاع 4 نقط بشكل تلقائي إذا لم يرتكب السائق مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة؛
  • الرفع التلقائي لرصيد رخصة السياقة إلى 12 نقطة بالنسبة للسائق الذي يمتلك رصيدا يقل عن 8 نقط ولم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنتين( على سبيل المثال، يمكن قفي هذه الحالة للسائق الذي لم يتبق في رصيده إلا نقطة واحدة استرجاع 11 نقطة دفعة واحدة بعد سنتين بدون مخالفة)؛
  • الرجوع إلى الرصيد الإجمالي المكون من 30 نقطة إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة تستوجب خصم  النقط خلال مدة 3 سنوات.

هـ- تدبير  نظام نقطة رخصة السياقة:

  • يتم خصم وإرجاع النقط إلى رصيد رخصة السياقة حصريا وبطريقة مباشرة ن من طرف وزارة التجهيز والنقل. ويتم ذلك على مستوى نظام تدبير رخص السياقة.
  • يتم خصم النقط بشكل تلقائي بناء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة أو بناء على الوثيقة المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية التي تقر بعدم منازعة المخالفة من طرف السائق.
  • يتم رفع رصيد النقط تلقائيا إذا استجاب السائق للشروط المطلوبة لاسترجاع النقط اللازمة؛
  • يتم إخبار السائق بكل تغيير يطأ على رصيد نقط رخصته بواسطة رسالة. كما يمكنه الاطلاع على رصيد نقط رخصته على الموقع الإلكتروني.   mtpnet.gov.ma أوwww.codelaroute. Ma

الفقرة الثانية: الأهلية البدنية

يخضع إجباريا كل مترشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق يقوم به طبيب معتمد من أجل التأكد من أهليته البدنية والعقلية لسياقة مركبة ذات محرك على الطريق العمومية.

 يتعين على كل سائق أن يخضع لفحص طبي دوري:

  • كل 10 سنوات بالنسبة للسائقين الذين لا يتجاوزون 65 سنة؛
  • كل سنتين بالنسبة للسائقين الذين يبلغون أو يتجاوزون 65 سنة؛
  • كل سنتين بالنسبة للسائقين المهنيين ( سائقو العربات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص).

علاوة على ذلك، يخضع وجوبا للفحص الطبي:

  • كل سائق أصيب بمرض أو عجزن وذلك داخل أجل 30 يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز؛
  • كل سائق تسبب في حادثة سير خلفت قتيلا.

الفقرة الثالثة :الغرامات التصالحية والجزافية

 تطبق الغرامات التصالحية والجزافية على المخالفات التي تتم معاينتها إما بطريقة آلية أو من طرف عون المراقبة الطرقية، وهكذا يتم تحرير المحضر إما بطريقة بناء على التقاط الرادارات الثابتة للمخالفات، أو عن طريق المعاينة من طرف دوريات المراقبة الطرقية.

 وتطبق الغرامات التصالحية والجزافية، التي تختلف مبالغها حسب درجة خطورة المخالفات، دون تمييز على جميع السائقين ومستعملي الطريق الذي يرتكبون المخالفات المتعلقة بقواعد السير والسلامة الطرقية.

أ.درجات الغرامات التصالحية والجزافية

 يعتبر مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية ذا طبيعة ومتدرجة . وقد تم تحديد هذا المبلغ حسب طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها. ويتم التمييز بين 3 درجات من الغرامات التصالحية من أكبرها إلى اقلها خطورة:

  • الدرجة الأولى: 700 درهم؛
  • الدرجة الثانية: 500 درهم؛
  • الدرجة الثالثة: 300 درهم؛

وتتجلى المقاربة الردعية والمتدرجة على وجه التحديد في العقوبات المرتبطة بتجاوز السرعة المسموح بها:

  • تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 10%.
  • تجاوز السرعة المسموح بها أقل من 20 كلم/س: غرامة تصالحية وجزافية من الدرجة الثالثة؛
  • تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س: غرامة تصالحية  وجزافية من الدرجة الثانية؛
  • تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/ س وأقل من 50 كلم/ س: غرامة تصالحية وجزافية من الدرجة الأولى؛
  • تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كلم/ س أو أكثر: لا مجال للغرامة، التصالحية والجزافية. وتعد هذه المخالفة جنحة يعاقب عليها بغرامة يحكم بها القاضي ويتحدد مبلغها بين 4000 و8000 درهم وتوقيف رخصة السياقة لمدة تراوح بين شهر واحد و3 أشهر؛ وفي حالة العود خلال مدة سنة، يتم توقيف رخصة السياقة لمدة  تتراوح بين شهرين و6 أشهر وغرامة ما بين 10.000 و 15.000 درهم أو عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر واحد و3 أشهر ( المادة 175 من مدونة السير).

ب- أداء الغرامات التصالحية والجزافية

  • يمكن أداء الغرامات التصالحية والجزافية؛
  • إما نقدت و بواسطة الشيك؛
  • فورا لدى العون محرر  المحضر}
  • داخل أجل 15 يوما  ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة أو التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية ويتم الأداء لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
  • كتابة الضبط بالمحكمة.
  • بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.
  • في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يسلم العون محرر المحضر مقابل الوثيقة المسحوبة (رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية بحسب ما إذا كانت المخالفة تعلق بسلوك السائق أو بالعربة) وصلا يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة  تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل، وذلك من اجل ضمان أداء مبلغ الغرامة.
  • بعد انصرام أجل  15 يوما، يفقد المخالف الحق في سياقة مركبة ذات محرك أو في استعمال المركبة موضوع المخالفة.
  • يمكن للمخالف استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل دون اية تكلفة إضافية في المدينة التي ترتكب فيها المخالفة أو في مدينة أو إقليم إقامته أو في أية مدينة أخرى يحددها للعون محرر المحضر.

ج- منازعة المخالفة

  • يملك السائق أو مالك المركبة الحق في منازعة المخالفة التي لا يعترف بارتكابها أو يطعن في قانونية معاينتها.
  • تتم المنازعة بواسطة شكاية معللة تقدم إلى وكيل الملك.
  • تقبل المنازعة مقابل إيداع المنازع لمبلغ يعادل المبلغ الأقصى للغرامة، أي ضعف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية.
  • يجب القيام بالإيداع المذكور لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو لدى القبضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، وفي هذه الحالة، يسترجعه السائق رخصة سياقته أو شهادة تسجيله مقابل تقديمه لوصل الإيداع.
  • بناء على الحكم الصادر عن المحكمة وما يترتب عنه، يمكن للسائق استرجاع أما المبلغ الإجمالي للإيداع أو ما تبقى من بعد خصم مبلغ الغرامة المحددة من طرف القاضي وصوائر الحكم.

الفقرة الرابعة:  تأهيل المراقبة الطرقية

أ. من يقوم بعملية المراقبة الطرقية؟

 الأشخاص المكلفون بعمليات المراقبة الطرقية هم الضباط و الأعوان محررو المحاضر التابعون للشرطة القضائية وللدرك الملكي والأمن الوطني والأعوان المكلفون بالمراقبة الطرقية التابعون لوزارة التجهيز والنقل.

ب. ما هي عمليات المراقبة المرخص  لهم القيام  بها؟

  • يراقبون سير المركبات على الطريق العمومية؛
  • يعاينون مخالفات قانون السير ونصوصه التطبيقية بالعين المجردة أو بناء على معلومات إلكترونية أو على أساس القياس المنجز بالوسائل الملائمة.
  • يحررون المحاضر بشأن المخالفين.
  • يحصلون الغرامات الصتالحية والجزافية تالمحددة مبالغها بالقانون بالسنبة للمخالفات التي تمت مععاينتها والتي يمكتن للمخالفين أداء الغرامات المترتبة عنها فورا.
  • يمكنهم في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية أو عدم إنهاء المخالفة، الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو عند اقتضاء الوثائق الإدارية اللازمة لسير المركبات.
  • يقومون بتوقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون.
  • يقومون بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات المنصوص عليها في القانون.

ج- كيف يجب أن تتم عملية المراقبة الطرقية؟

  • يجب على الأعوان محرري المحاضر ارتداء الزي الرسمي وحمل شارات خاصة بهم ( الاسم الكامل، الصفة، الصورة والرقم المهني)
  • يقومون بالنسبة لبعض عمليات المراقبة الموضوعاتية، باستعمال تجهيزات خاصة ووسائل القياس الكفيلة بتوفير الإثبات المادي للمخالفة الذي يتعين إرفاقه بالمحضر قبل إرساله إلى القضاء:
  • جهاز فاحص إطارات العجلات( في عدم وجود مؤشرات تآكل العجلات)؛
  • جهاز قياس أضواء المركبات لمراقبة الإنارة؛ 
  • رادار متنقل يضمن حفظ الأثر ويور صورة لوحة تسجيل المركبة في حالة تجاوز السرعة المسموح بها؛
  • نظام قياس معدل السرعة؛
  • محلل الغاز وجهاز قياس عتامة عوادم المركبات لمراقبة انبعاث الغاز؛
  • جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول وجهاز قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول؛
  • محطة متنقلة لمراقبة الحالة التقنية للمركبات؛
  • شريط لقياس المسافة من فئة 10 أمتار أو جهاز مناسب لقياس أبعاد المركبات؛
  • ميزان متنقل لمراقبة الوزن.
  • يتخذون مواقعهم على مستوى خط مستقيم في الأماكن الرئيسية مع تشويرها مسبقا بعيدا عن  كلا حاجز  يمكنه حجب الرؤية ( أشجار  منعرج، مرتفع).
  • يعترضون المركبات على شبكة الطرق السيارة على مستوى محطات الأداء والمبادلات فقط.
  • يتعين على السائق عدم النزول من مركبته إلا بإذن من العون محرر المحضر.

د. محضر المخالفة:

  • يتم تحرير المحضر والتوقيع عليه من طرف محرر المحضر ومن طرف المخالف. ويجب، عند الاقتضاء، أي يشير المحضر إلى الجهاز المعتمد في المراقبة والمعطيات التي تم قياسها.
  • عندما يتعلق الأمر بالأداء الفوري للغرامة التصالحي والجزافية، يسلم         العون محرر المحضر للمخالف نسخة من محضر المخالفة. وتعتبر هذه النسخة بمثابة وصل لأداء الغرامة.
  • في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يسلم العون محرر المحضر للمخالف نسخة من محضر المخالفة والتي تكون بمثابة أمر بالأداء داخل اجل 15 يوما لدى القباضات أو كتابات الضبط.
  • عندما لا تكون المخالفة التي تمت معاينتها موضوع غرامة تصالحية وجزافية، يتم توجيهه المحضر، مرفوقا بالإثبات  المادي  للمخالفة والوثائق المنصوص عليها في القانون، في ظرف 48 ساعة إلى القضاء. ولا يتم تسليم أية نسخة إلى المخالف.

مراقبة السرعة  بالرادارات الثابتة:

  • في حالة تجاوز السرعة المسموح بها على محور طرقي مجهز برادار تابت لمراقبة السرعة، يلتقط هذا الأخير صورة رقمية للمركبة يظهر عليها:
  • رقم ستجيل المركبة؛
  • السرعة الفعلية للمركبة
  • مكان المخالفة؛
  • تاريخ وساعة المخالفة بالدقيقة والثانية.
  • يتم إرسال هذه المعطيات أوتوماتيكيا إلى المركز الوطني للمعالجة التابع لوزارة التجهيز والنقل لتحرير المحضر وإرسال الإشعار بالمخالفة لصاحب المركبة عن طريق البريد من أجل دعوته لأداء مبلغ الغرامة.
  • يتعين على المخالف أداء هذه الغرامة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو لدى كتابات الضبط بالمحاكم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار.

 الشكاية أو التصريح بالمخالف الحقيقي في حالة المعاينة الآلية:

 الشكاية:

  يمكن لكل شخص ذاتي مالك لمركبة توصل بإشعار للمخالفة، أن يودع شكاية لدى أحد مراكز التسجيل أو لدى الخلية المركزية للشكايات التابعة لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بالرباط.

  يجب أن تودع هذه الشكاية داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالمخالفة، ولا يمكن إيداعها إلا إذ قدم المشتكي وثيقة إثباتية تبين إحدى الحالات التالية:

  • مركبة موضوع بحث بسبب جنحة السرقة لحظة معاينة المخالفة؛
  • مسطرة قضائية تمت مباشرتها في وقت سابق لمعاينة المخالفة، بسبب تعسف في استعمال المركبة موضوع المخالفة أو في رقم تسجيلها؛
  • عملية تحويل ملكية المركبة في وقت سابق لمعانية المخالفة؛
  • المركبة المتورطة ليست في ملكية الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة.
  • تقدم الشكاية على مطبوع خاص يحمل عنوان” شكاية الشخص الذاتي” يتم ملؤه والتوقيع عليه من طرف المشتكي. ويمكن تحميل هذا المطبوع من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل  mtpnet.gov.ma أو سحبه من مراكز التسجيل أو من الخلية المركزية للشكايات (التابعة لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل بالرباط)؛
  • يتم إيداع الشكاية مقابل تسليم وصل لا يمثل سندا بأداء مبلغ الغرامة؛
  • يتم إخبار المشتكي بواسطة رسالة حول مآل شكايته.

 التصريح  بهوية المخالف الحقيقي:

  • يمكن لكل شخص ذاتي مالك لمركبة، توصل بإشعار بالمخالفة، أن يصرح بهوية السائق الحقيق المرتكب للمخالفة.
  • يجب أن يودع هذا التصريح في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالمخالفة  لدى أحد مرتكز التسجيل أو لدى الخلية المركزية للشكايات ( التابعة لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل بالرباط).
  • يقد
  • التصريح على مطبوع خاص يحمل عنوان ‘ تصريح الشخص الذاتي” يتم ملؤه والتوقيع عليه بشكل مشترك من طرف المشتكي والمرتكب الحقيقي للمخالفة. ويمكن تحميل هذا المطبوع من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل mtpnet.gov.ma(أو سحبه من مراكز التسجيل أو من الخلية المركزية للشكايات (التابعة لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بالرباط)؛
  • يمكن إيداع التصريح من طرف المصرح أو المرتكب الحقيق للمخالفة أو من طرف شخص آخر تم تحديد  هويته من طرف المصرح على المطبوع.
  • يتم إيداع التصريح مقابل تسليم وصل لا يمثل سندا بأداء مبلغ الغرامة. وبعد معالجة هذا الأخير، يتم توجيه إشعار بالمخالفة من طرف وزارة التجهيز والنقل إلى السائق الذي ارتكب المخالفة والذي يتوفر أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الإشعار لأداء الغرامة؛
  • يتم إخبار المصرح مالك السيارة بواسطة رسالة حول مآل تصريحه.

الفقرة الخامسة: الوقاية من الرشوة

 لعل ظاهرة الرشوة لها أثر بالغ في حدوث حوادث السير بالمغرب، لذلك تضمنت مدونة السير عدة مقتضيات تهدف إلى محاربة الرشوة عبر اتخاذ عدة  إجراءات التالية:

  • إجبار ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على حمل شارات تتضمن الهوية وصفتهم وصورهم.
  • ضرورة وضع تشوير عن بعد بهدف تحديد نقط المراقبة ليلا ونهارا وعلى كافة أنواع الطرق.
  • منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج.
  • إقرار حق في منازعة المخالفات
  • الحق في الحصول على تقارير البحث في حوادث السير المميتة.
  • اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد نمن تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات قامت الحكومة بتأسيس مؤسسة وطنية للنظر في كافة الشكايات المرتبطة بالرشوة في المجال الطرقي وهي الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة  هذه الأخيرة تصدر سنويا تقريرا مفصلا عن ظاهرة الرشوة في شتى الميادين بما فيها المجال الطرقي والدعوى هذه الأخيرة إلى التحلي بالمسؤولية وتخليق الحياة الطرقية بهدف الحد من مخاطر حوادث السير.

الفقرة السادسة: السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي يحظر تناولها أثناء السياقة

 تشكل السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي يحظر تناولها أثناء السياقة خطرا حقيقا في وقوع حوادث السير وضحاياها.

  • معاينة حالة السياقة تأثير الكحول

تتطلب معاينة السياقة تحت تأثير الكحول اللجوء الإجباري للعون محرر المحضر إلى استعمال جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول.

 تقر مدونة السير ضرورة استعمال جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول وجهاز الكشف عن نسبة تركز الكحول، في مراقبة كل سائق:

  • ارتكب أو لم يتركب مخالفة أو حادثة سير
  • كان أو لم يكن في حالة سكر بين.
  • في حالة الكشف عن تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول، يقوم العون محرر المحضر إجباريا بقياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم بواسطة الجهاز المخصص لذلك.
  • يجب ألا تبلغ أو تفوق نسبة الكحول في الهواء المنعث من الفم0,10 ميليغراما في اللتر.
  • في حالة إجراء التحاليل البيولوجية والطبية، يجب ألا تبلغ نسبة الكحول في الدم 0,20 غراما في اللتر.
  • تعتبر السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي يحظر تناولها أثناء السياقة جنحة.

ب- العقوبات في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي يحظر تناولها أثناء السياقة.

 يتم سحب النقط من رصيد رخصة السياقة على الشكل التالي:

  • 6 نقط في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدة؛
  • 2 نقط في حالة السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛

 يتم تطبيق العقوبات الحبسية والغرامات وعقوبات أخرى:

  • يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو بغرامة من 5000 درهم إلى 10.000 درهم في حالة إثبات جنحة السياقة تحت تأثير الكحول، مع توقيف رخصة السياقة من طرف المحكمة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود؛
  • يعاقب بالحبس من شهرين إلى 4 سنوات أو بغرامة من 2400 درهم إلى 12.000 درهم كل سائق ثبت أنه يسوق تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وتسبب للغير عن غير عمد، نتيجة الإهمال أو عدم الانتباه في جرح أو إصابة إثر حادثة سير ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما؛
  • يعاقب بالحبس من شهرين إلى 4 سنوات أو بغرامة من 4.800 درهم إلى 20.000 درهم كل سائق ثبت أنه يسوق تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وتسبب للغير عن غير عند، نتيجة الإهمال أو عدم الانتباه ، في عاهة مستديمة إثر حادثة سير؛
  • يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 10 سنوات وبغرامة من 15.000 درهم إلى 60.000  درهم كل سائق ثبت أنه يسوق تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وتسبب للغير، نتيجة الإهمال أو عدم الانتباه ،  في قتل غير عمدي إثر حادثة سير.

الفقرة السابعة:  العقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير

  • عززت مدونة السير مبدأ تحديد المسؤولية في حالة وقوع حادثة سير أدت إلى القتل، وذلك يجعل الحادثة تكون، تلقائيا وإجباريا، موضوع بحث إعدادي قضائي من طرف وكيل الملك وتشكيل ولجنة بحث مكلفة بتقديم الخبرة التقنية والإدارية الضرورية التي تمكن من التحقيق في الحادثة والتحديد الموضوعي لأسبابها ومختلف الأطراف المتورطة في وقوعها.
  • وهكذا تقوم المحكمة بمتابعة الأطراف المتورطة بناء على تقرير الدرك الملكي أو الأمن الوطني والتقرير المنجز من طرف لجنة البحث الإداري والتقني وتقرير قاضي التحقيق.
  • يتم تشكيل لجن البحث الإداري والتقني على المستوى الوطني أو الجهوي وتتكون من خبراء متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة للحادثة .
  • يتعين عليها إعداد التقارير وإرسالها، داخل اجل 10 أيام ابتداء منم تاريخ وقوع الحادثة، إلى السلطات الإدارية المعنية وإلى الوكيل العام للملك.
  • يتم تسليم نسخة من هذا التقرير، تحت الطلب، إلى الأطراف المتورطة في الحادثة أو إلى موكليهم.
  • في حالة وقوع حادثة سير أدت غلى عاهة مستديمة أو عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما ، يتم اللجوء إجباريا غلى الخبرة الطبية المضادة.
  • في حالة الجرح المؤدي إلى عاهة مؤقتة وعجز عن العمل يفوق 21 يوما، تتم معاقبة السائق الذي ثبتت مسؤوليته من طرف المحكمة كما يلي:

 بدون ظروف التشديد:

  • عقوبة حبسية من شهر إلى سنتين وغرامة مالية من 1.200 درهم غلى 6.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛
  • خصم 3 نقط من رصيد رخصة السياقة وتوقيفها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

مع ظروف التشديد:

  • عقوبة حبسية من شهرين إلى 4 سنوات وغرامة مالية من 2.400 درهم إلى 12.000  درهم أو إحداهما فقط؛
  • خصم 6 نقطة من رصيد رخصة السياقة مع توقيفها من 6 أشهر  إلى سنة؛
  • الخضوع بشكل إلزامي، على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
  • في حالة العاهة المستديمة، تتم معاقبة السائق الذي ثبتت مسؤوليته من طرف المحكمة إثر وقوع حادثة سير كما يلي:

 بدون ظروف التشديد:

  • عقوبة حبسية من شهر إلى سنتين وغرامة مالية من 2.400 درهم إلى 10.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛
  • خصم 4 نقط من رصيد رخصة السياقة وتوقيفها من 3 أشهر إلى سنة؛
  • الخضوع بشكل إلزامي، على نفقته ن لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

 مع ظروف التشديد:

  • عقوبة حبسية من شهرين غلى 4 سنوات وغرامة مالية من 4.800 درهم إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛
  • خصم 10 نقطة من رصيد رخصة السياقة؛
  • إلغاء رخصة السياقة من طرف المحكمة ومنع السائق من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وسنتين.
  • في حالة القتل غير العمدي، تتم معاقبة السائق الذي ثبتت مسؤوليته من طرف المحكمة كما يلي:

 بدون ظروف التشديد:

  • عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى 5 سنوات؛
  • غرامة مالية من 7.500 درهم إلى 30.000 درهم؛
  • خصم 6 نقط من رصيد رخصة السياقة وتوقيف رخصة السياقة من سنة واحدة إلى 3 سنوات؛
  • الخضوع بشكل إلزامي، على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

 مع ظروف التشديد:

  • عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 10 سنوات؛
  • غرامة مالية من 15.000 د درهم إلى 60.000 درهم؛
  • خصم 14 نقطة من رصيد رخصة السياقة ما لم تقرر المحكمة إلغاءها؛
  • الخضوع بشكل إلزامي، على نفقته، لدور في التربية على السلامة الطرقية؛
  • في حالة إلغاء رخصة السياقة، يمنع السائق من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة تتراوح نما بين سنتين و4 سنوات.

الفقرة الثامنة السياقة المهنية

 من يبن أهداف تأهيل قطاع النقل الطرقي وتحسين شروط الممارسة فيه، هو اعتماد الوزارة المكلفة مفهوم جديد للسائق المهني، هذا الأخير الذي يناط به مسؤولية جسيمة في النقل العمومي للمسافرين والبضائع ناهيك عن أهمية ضمان حقوقه المهنية والرفع من جودة الخدمات كل هذا يرمي بالأساس إلى تنظيم القطاع والتعبئة من ـأجل   يقظة السائق بهدف الحد من حوادث السير.

 وفي هذا السياق قامت الوزارة المكلفة بإحداث (بطاقة المهنية للسائق) وتحديد شروط الحصول عليها، ومدة صلاحياتها 5 سنوات قابلة للتجديد وتخول البطاقة المهنية للسائق حق سياقة في وسائل النقل التالية:

  • مركبات المقل العمومي للأشخاص
  • مركبات  نقل المستخدمين والنقل المدرسي.
  • سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.
  • حافلات النقل الحضري

 وعلاوة على ذلك يخضع السائقين المهنيين إلى دورات تدريبية إلزامية قصد التأكد من المعارف المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير الطرقي قانون الشغل وقواعد استعمال الجيد للعربة وأجهزة السلامة أثناء الشحن والإفراغ وتثبيت البضاعة، وكذا إرشاد السائق على أهمية أخذ قسط من الراحة إثناء السياقة بالإضافة إلى ضرورة إشهار أرباب النقل على ضرورة تقييد السائقين لدى صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)  والتغطية الصحية والمزايا الاجتماعية.

الفقرة التاسعة:  تأهيل قطاع المراقبة التقنية

 لعل من بين الأهداف والمرامي للحد من حوادث السير، هو تأهيل قطاع المراقبة التقنية، لما له من أهمية حيوية قصد الرفع من جودة وتحسين الحالة الميكانيكية لحظيرة العربات، واعتماد شروط سلامتها، وحماية البيئة من التلوث وانبعاثات الغازات السامة  في الطرقات.

 وللإشارة هنا إلى أن الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي، تناط بها مهمة منح تراخيص فتح مراكز الفحص التقني للعربات بعد استيفاء هذه الأخيرة كافة شروط الدفتر التحملات خاصة وضع نظام معلوماتي دقيق يهدف تحديد المعطيات للعربات، وكذا تخصيص فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لتغيير شهادة تسجيل المركبة المحررة على حامل ورقي  بشهادة التسجيل الإلكتروني.

الفقرة العاشرة: تأهيل قطاع تعليم السياقة

 تعتبر مؤسسات تعليم السياقة فضاء أساسي لتلقين مبادئ السياقة، وكيفية إحترام قواعد السير لفائدة المرشحين لنيل رخصة السياقة، وتمنح الإدارة الوصية على القطاع ترخيص لفتح هذه المدارس بعد استفاءها كافة شروط دفتر التحملات وهذه المؤسسات وفق مدونة السير ملزمة بامتلاك القدرات المالية والإدارية والكفاءات التربوية والبيداغوجية.

 وللإشارة فإنه توكل مهمة تعليم المرشحين لنيل رخصة السياقة إلى مدربين مؤهلين حاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة ويخصص للتكوين المستمر وفق المناهج المبرمجة لدى القطاع الوصي.

 وقد نصت مدونة السير الجديدة فترة انفتالية بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم السياقة المزاولين حاليا مدة سنة واحدة من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ لتقديم طلب الحصول على رخصة الجديدة.

 كما منحت مدونة السير لأرباب مؤسسات تعليم السياقة مدة سنتين كاملتين ابتداء من تاريخ دخول مدونة السير حيز التنفيذ والتقييد بأحكامها ومقتضياتها.

المطلب الثاني: معالم سياسة الدولة للحد من حوادث السير

 من خلال الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للحد من حوادث السير والتي تمثلت في مجموعة من التهيئات لا على المستوى الشبكة الطرقية وتوعية العنصر البشري والمراجعة الشمولية للقوانين المنظمة للسير نجد هذه التهيئات غير كافية ويتوضح ذلك من خلال إحصائيات حوادث السير لهذا يجب الدولة والمجتمع الاتحاد من اجل وضع حد لهذه الآفة الخطيرة من خلال:

  • جعل السلامة على الطرق من الأولوية السياسية
  • إحداث وكالة مسؤولة عن السلامة الطرقية مع تخصيص الموارد لها وإخضاعها للمساءلة وهي ما يعرف باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
  • دعم إعداد مجموعات دعاة للسلامة على الطرق.
  • تضمين السلامة على الطرق في برنامج   الصحة والوقاية من الأمراض.
  • التأكد من المركبات تلبي الحد الأدنى من معايير السلامة، بما فيها توفير أحزمة الأمان وغيرها من الوسائل الأمنية الأساسية.
  • جعل التمويل مشروعات البنية التحتية للمواصلات والنقل اولوية لدى الدولة وهو ما يتمثل في سياسة أوراش  كبرى التي اطلقتها ” الطرق السيار” وتعزيز بنية الطرق الوطنية.
  • الإلزام بمظاهر السلامة مثل حزام الأمان في السيارات
  • تشجيع التطبيق الصارم لقوانين سلامة المرور وأنظمته، مع الدعوى إلى  تطبيق عقوبات فورية ومؤشرة للمخالفين للتعليمات.
  • الإلزام  في تحديد السرعة على الطرقات
  • الامتناع تماما عن القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والهاتف النقال
  • الالتزام بوضع خوذة واقية من التصادمات عند قيادة الدراجات[5].
  • خلق وعي مروري لدى سائقي المركبات والركاب أيضا ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء إذاعة خاصة للسير والتي تمثل في كونها محطة ثقافية لم يقتصر جمهورها على السائقين فقط بل الركاب والراجلين أيضا والتي يمكن من خلالها بث بعض البرامج  الإرشادية التي توضح قانون السير والمخالفات التي يعاقب عليها وكذلك قيمة الغرامات لهذه المخالفات[6].

تعتبر التوعية أحسن وسيلة لمحاربة حوادث السير  بالإضافة إلى إصلاح الشبكة الطرقية ومحاربة النقط السوداء التي تعتبر السبب في تفاقم ظاهرة حرب الطرق.

 وقد ثبت بالدليل أن الدول التي ركزت حملاتها الوقائية على العنصر البشري وتهيئ البنيات التحتية هي التي تجني ثمار مجهوداتها بانخفاض عدد ضحايا حوادث السير فيها كالدول الاسكندنافية وبريطانيا، حيث لا يتجاوز عدد الوفيات فيها 8 قتلى لكل مائة ألف من السكان.

  وفي اعتقادنا إذا تضافرت الجهود وتم العمل بالتوصيات السابقة فأكيد أن المد التصاعدي لحوادث السير سيقل وتسود مبادئ السلامة الطرقية ولا يظل خوف هاجس المواطن في الطرق.

الفقرة الأولى:  مبادرة الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

نبذة تاريخية

تعد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير مؤسسة ذات منفعة عامة تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم 275-72-2 الصادر بتاريخ 27 رجب 1397 الموافق 15 يوليوز 1977 وذلك بهدف تحسين السلامة الطرقية ببلادنا. وتخضع اللجنة للمراقبة التقنية من طرف وزارة التجهيز والنقل وللمراقبة المالية من طرف وزارة المالية والخوصصة طبقا للقوانين الجاري العمل.

وبتأسيسها للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أرادت الدولة أن تتوفر على جهاز للتفكير والتدبير قصد استثمار المجهودات والطاقات المبذولة في مجال السلامة الطرقية لمختلف الفاعلين المتدخلين في المجال.

وبحكم مهامها المتداخلة، عمل المشرع على منحها وضعا خاصا وهيكلة متميزة تتلاءم واحتياجاتها وآليات عملها. ويمثل وضع اللجنة كمؤسسة ذات منفعة عامة الشكل القانوني الذي مكن من جعل اللجنة إطارا يجتمع فيه مختلف الفاعلين المنتمين إلى القطاعات العمومية والخاصة حيث يتم طرح ومناقشة إشكالية انعدام السلامة الطرقية واتخاذ التدابير والقرارات لتنسيق العمليات التحسيسية والوقائية وتكييف الوسائل المستعملة لمحاربة حوادث السير.

الهيكلة

أعضاء اللجنة

تعمل اللجنة تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل وتتكون من صنفين من الأعضاء :

  • أعضاء معينون بالمرسوم المؤسس للجنة يمثلون المصالح العمومية التي تهتم بالوقاية الطرقية.
  • أعضاء يختارهم وزير التجهيز والنقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين المنتمين للقطاع الخاص.

البنية التنظيمية للجنة

الجمعية العمومية

تنعقد مرتين في السنة : الأولى من أجل الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج العمل والميزانية المقبلة، والثانية للإطلاع على التقرير المتعلق بمنجزات اللجنة وحساباتها برسم السنة المنصرمة والمصادقة عليه.

المكتب المسير

يتكلف بتسيير اللجنة فيما بين دورات الجمعية العمومية ويمكنه أن يتخذ بعض القرارات في حدود الصلاحيات المخولة له ويترأس اجتماعاته رئيس اللجنة أو نائبه. يمكن للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن تعهد لبعض اللجان المختصة التي تنتمي إليها بدراسة مواضيع محددة.

الكتابة الدائمة

جهاز تنفيذي يتكون من ثلاثة أقسام وعشر مصالح ومكلف بمهمة يسهر على تسيير اللجنة تحت مراقبة الجمعية العمومية والمكتب المسير.

المهام

  • المواكبة الاستراتيجية والتقنية والإعلامية لمحاربة آفةحوادث السير؛
  • التتبع الإعلامي ومواكبة السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية ؛وضع وتنفيذ برامج العمل في مجال الإعلام والتربية الطرقية ؛
  • المساهمة في المجهودات المبذولة لتجهيز المصالح المكلفة بالسلامة الطرقية بوضع الوسائل المادية رهن إشارتهم وضمان تكوينهم على استعمالها.

استراتيجية اللجنة

  • بث وتعميم السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية لدى الرأي العام وخلق إجماع حولها بتقوية انخراط المقررين والشركاء في المجهودات المبذولة لتغيير السلوكات في الفضاء الطرقي.

عمليات اللجنة

  • عملياتالتسويق والتواصل؛
  • تعميم الإجراءات القانونية والتشريعية الخاصة بالسلامة الطرقية؛
  • الحضور المستمر والمنتظم للخطابات التحسيسية باعتماد مختلف الدعائم التواصلية؛
  • تنظيم عمليات التواصل المباشر مع مختلف مستعملي الطريق؛
  • الاستثمار في مجال التربية على مبادئ السلامة الطرقية لفائدة الأطفال والشباب ؛
  • العلاقات العامة مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات غير الحكومية الكفيلة بالمساهمة في المجهودات المبذولة في مجال محاربة ظاهرة انعدام السلامة الطرقية؛
  • المتابعة التقنية والإعلامية المستمرة للتجارب الدولية الرائدة قصد الاستفادة منها ؛
  • تتبع وتقييم العمليات التواصلية؛
  • المساهمة في تجهيز المصالح المكلفة بالمراقبة؛
  • تنشيط حصص تكوينية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة.

الموارد المالية للجنة

تعمل اللجنة كل سنة على وضع برنامج عمل وميزانيته المالية وترفعهما إلى أنظار المكتب المسير والجمعية العمومية قصد المصادقة عليهما، ليتم بعد ذلك التأشير على الميزانية من قبل وزارة المالية والخوصصة.

الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير:

  • أداء يدعى ” مساهمة مقاولات التأمين ” يحدد بخصوص كل مقاولة في 0,3% من مبلغ أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف هذه المقاولة بخصوص فرع السيارات ؛
  • رسم مبلغه عشرة دراهم ” يدعى مساهمة هيئات المراقبة التقنية للسيارات ” ؛
  • رسم يسمى ” مساهمة المؤمن لهم ” يوضع في شكل صويرة ( فينييت) على كل شهادة بتأمين السيارات ويساوي مبلغه درهمين بالنسبة للدراجات البخارية التي يقل حجمها عن 50 سنتمترا مكعبا و10 دراهم بالنسبة للعربات الأخرى ؛
  • رسم يسمى ” مساهمة شركات توزيع الوقود ” ويحدد مبلغه بخمسة سنتيمات (0,05 درهم) عن كل هيكتولتر من البنزين والغزوال توزعه كل شركة في مجموع أنحاء البلاد ؛
  • أداء يدعى ” مساهمة الشركات المهتمة بالسيارات ” محدد في % 0,05 من مقدار معاملات الشركات المذكورة، حسبما يتبين من تصريحاتها الجبائية.
  • رسم يسمى ” مساهمة مؤسسات تعليم سياقة السيارات ” ويحدد مبلغه بمائتي درهم (200) عن كل سنة وعن كل عربة تستخدم لهذا الغرض ؛
  • رسم يسمى ” مساهمة منشآت النقل العمومي للمسافرين ” ويحدد مبلغه بخمسمائة درهم (500) عن كل سنة وعن كل حافلة من الصنف الأول أو الثاني ؛
  • رسم يسمى ” مساهمة منشآت النقل العمومي للبضائع ” ويحدد مبلغه بخمسمائة درهم (500) عن كل سنة وعن كل شاحنة مسلمة في شأنها رخصة من الصنف (ج) ؛
  • رسم يسمى ” مساهمة المنشآت المتوفرة على عربات مسلمة في شأنها رخصة سير” ويحدد مبلغه بخمسمائة درهم (500) عن كل سنة وعن كل شاحنة .
  • مساعدات الدولة البالغة 3.000.000 درهم ؛
  • هبات ومساهمات المحتضنين.

الشركاء

الشركاء الوطنيون

  • الصحافة الوطنية ووسائط الاتصال الجماهيري
  • المؤسسات العمومية
  • مهنيو القطاع الخاص المعنيون بالسلامة الطرقية
  • مكونات المجتمع المدني
  • مكونات القطاعات الحكومية
  • الدرك الملكي – القيادة العليا
  • الإدارة العام للأمن الوطني
  • المكتب الوطني للسكك الحديدية
  • المكتب الوطني للنقل
  • المختبر العمومي للتجارب والدراسات
  • الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين
  • سوماكا
  • النادي الملكي للسيارات بالمغرب
  • جمعية النفطيين بالمغرب
  • شركة أوركوتيكس
  • الشركة المغربية لصناعة تسويق السيارات (أميكا)
  • الجامعة الوطنية لأرباب سيارات تعليم السياقة وقانون السير
  • الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب
  • الكونفدرالية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب.

الشركاء الدوليون

  • المنظمات الدولية العاملة في مجال الوقاية والسلامة الطرقية
  • معاهد البحث المتخصصة
  • المعهد الوطني للبحث في مجال النقل وسلامته (INRESTS)
  • المعهد البلجيكي للسلامة الطرقية ( IBSR)
  • مركز الدراسات حول شبكات النقل والتعمير والمنشآت العمومية (CERTU)
  • الوقاية الطرقية الدولية (PRI)
  • الوكالة السويدية للتنمية الدولية (ASDI)
  • الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية (NTF)
  • المعهد الوطني السويدي للأبحاث حول السير والطرق (VTI)
  • الأكاديمية الدولية للسلامة الطرقية
  • السلامة الطرقية لوكسبورغ
  • الجمعية الألمانية للسير الطرقي
  • الجمعية البرتغالية للسلامة الطرقية (PRP)
  • الإدارة العامة للسير (إسبانيا (DGT)
  • المجلس السويسري للوقاية من حوادث السير
  • الوكالة الطرقية الفرنسية
  • المجلس السلافي للسلامة الطرقية

الفقرة الثانية:  تعزيز المقاربة  التشاركية مع كافة الفاعلين

 يكمن مبدأ إعتماد آلية المشاركة لكافة الفاعلين قصد الحد ومحاربة حوادث السير في  التعبئة المتكاملة لمكونات المجتمع، هذه الأخيرة الذي يتكون من( المدرسة والأسرة ، المساجد،  وسائل الإعلام…).

  • المدرسة:

تقوم المدرسة بعد وظائف اجتماعية وتعليمية بهدف تمكين الإنسان من معارف ومعلومات، و مبادئ وقيم تمكنه من القدرة على التفاعل مع المجتمع والتعامل معه وفق قوانينه وأعرافه قصد تحقيق التعايش السليم في إطار حياتة اجتماعية عامة، ولا يستثنى من ذلك مبدأ التربية على استعمال الطريق خصوصا وان كافة الفضاءات العامة تعج بل بمسالك وممرات وطرق تهدف إلى تيسير عملية الولوج وفي هذا السياق قامت وزارة التجهيز والنقل وبتنسيق مع الجماعات الترابية، بتشييد عدة حلبات مصغرة بهدف تدريب التلاميذ والأطفال على قواعد السلامة الطرقية وقد تم  تعميمها على الصعيد الوطني، كذلك تهدف مقاربة الدولة –  أي قطاع التربية الوطنية – إلى إدماج مفاهيم التربية الطرقية في المنهاج الدراسي الخاص بالتعليم الأساسي والإعدادي كذلك نجد تنظيم عدة مؤسسات تعليمية لأيام وطنية تحسيسية ولقاءات تكوينية تبرز  مدى مخاطر محدقة لحوادث السير.

ب-الأسرة

 يكتسب الطفل من أسرته الكثير من الخبرات والقيم والأنماط السلوكية التي يوظفها في حياته، وينطبق هذا المعطى على سلوكيات الطفل علاقة باستعمال الطريق، من هنا يستحضر الطفل كل تحركات الآباء تجاه الطريق عبر الملاحظة وعدم التسرع ، وكذا أخذ الحيطة وكذلك احترام علامات التشوير والإشارات الضوئية وحق الأسبقية، هذه العنصر وغيرها تكون لها أثر بالغ في نفوس الأطفال قصد العمل بها وتحمل المسؤولية منذ التنشئة الاجتماعية.

ج- المساجد

 يعتبر الدين المرجع الأسمى في حياتنا الاجتماعية بما تنظمه تعاليمه من واجبات، ومن مبيحات، ومن محظورات، وله أثره الكبير في كونه يتغلغل في نفوس ليشكل ضابطا ومعيارا للسلوك وإتباع تعاليم والقيم الدينية السمحة يؤثر وبشكل كبير في نهج التربية الطرقية تراعي قواعد السير وآدابه لدى الفرد سواءا كان من الراجلين أو من السائقين، وفي هذا السياق يحث الإسلام على ضرورة تشبث الإنسان بالحذر الشديد وعدم  رميه بنفسه إلى التهلكة مصدقا لقوله تعالى” ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة….” وكذا عدم تعرضها إلى الأضرار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار” وكذا حثه – أي الإسلام – على احترام حياة الآخرين والتحلي بقيم التسامح وحسن المعاملة  عند  استعمال الطريق، إضافة إلى كون ديننا الحنيف يساهم بشكل كبير في غرس اتجاهات إيجابية لدى الأطفال واكتسابهم لتربية سليمة تمكنهم من الحفاظ على حياتهم وضمان سلامتهم الجسدية عند استعمال الطريق.

 وفي هذا لإطار لجأت الدولة المغربية إلى المساجد عبر خطباء الجمعة ودروس  الوعظ والإرشاد قصد تحسيس وتوعية المواطنين لمخاطر محدقة نتيجة سلوكات متهورة على الطريق التي تتسبب في عدة ضحايا ولها تداعيات جسيمة على الفرد والمجتمع.

د-  وسائل الإعلام

 تؤثر وسائل الإعلام المختلفة( الإذاعة، التلفزيوين، السينما، الصحف، مجلات، وإعلانات وملصقات، وجرائد إلكترونية…).

 ومن ذلك ما يتعلق بتعزيز القيم ودعم الاتجاهات ولكفيلة بإشاعة ثقافة السلامة الطرقية، خاصة وأنها وسائل تمكن الجمهور من معاينة نتائج التهور في استعمال الطريق والحوادث المرورية المهولة، كما أنها وسائل ذلت إمكانيات تقنية كفيلة لتربية كل الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية المتعددة على كيفية استعمال الطريق واحترام قواعد وآداب المرور.

 وفي هذا الصدد جرى التوقيع عن مذكرة عمل بين الجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قصد تمكين هذه الأخيرة من الدعم المالي واللوجيستيكي بهدف إعداد وبث وصلات إشهارية توعوية بمخاطر أضرار الطريق، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بالقواعد القانونية المنظمة لمنظومة السير.

الفقرة الثالثة: سياسة الدولة في الأوراش الكبرى( الشبكة الطرقية بالمغرب)(  برنامج الطرق السيار بالمغرب)

  • الشبكة الطرقية الرئيسية

أهمية الشبكة الطرقية الطريق تعد عنصر أساسي في التنمية بالمغرب، فهي الوسيلة الرئيسية للتنقل (90٪ من الناس و75٪ من البضائع). وتعتبر شبكة الطرق المغربية من بين أفضل الشبكات في القارة الأفريقية.

وفقا للمرسوم رقم 2-83-620 من 1 فبراير 1990، فإن الشبكة الطرقية المغربية تدار من قبل وزارة التجهيز والنقل وتصنف إلى أربعة فئات: الطرق السريعة والطرق الوطنية والطرق الجهوية والطرق الإقليمية.

هذه الشبكة يبلغ طولها 57334 كلم، منها 41431 كم (72.3٪) مكسية,

وقد عبرت شبكة الطرق المعبدة عتبة 40000 كم مع العلم أن بعد الاستقلال، كان طولها 10348 كم فقط. في عام 2010، قد وصلت طول الشبكة الطرقية المعبدة 41431 كم تنقسم إلى : 10185 كم من الطرق الوطنية، 9510 كلم من الطرق الجهوية و21736 كم من الطرق الإقليمية.

بين عامي 2000 و 2010، تم فتح حوالي 9000 كم من الطرق المعبدة لحركة المرور، وهو ما يمثل نمو سنوي قدره 2.5٪.

 

 

  • برنامج الطرق السيار بالمغرب

الظرفية

تستلزم  الرهانات الاقتصادية والدور الذي يعتزم المغرب أن يلعبه في المبادلات التجارية العالمية، خاصة بالقارة الإفريقية، تلبية الحاجيات المتزايدة المتعلقة بالطرق السيارة وخدمات النقل.

ويتميز المغرب بموقع جغرافي استراتيجي ، في تقاطع مناطق تتوفر على إمكانيات ومؤهلات كبيرة للتنمية، قامت المملكة المغربية بوضع مشروع طموح لتزويد البلاد بمحاور للتواصل تمكن من تمرير رواج كبير قصد دعم مكانتها داخل المحاور الاقتصادية العالمية وانفتاحها على العالم الخارجي.

على الصعيد الوطني، كان من اللازم إنشاء شبكة مهمة من الطرق السيارة بسبب وثيرة ارتفاع الرواج حيث سيجل في أفق سنة 2010 اكتضاظا  لحركة السير بأكثر من 1000 كلم من الطرق الحيوية في البلاد.

الطريق السيار الدارالبيضاء- الرباط

جاء بناء الطريق السيار الدارالبيضاء- الرباط ليسهل التبادلات العديدة بين الدار البيضاء (أهم قطب اقتصادي بالمملكة) والرباط (العاصمة الإدارية). أنجز هذا الطريق وفق عدة مراحل تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحدودة لميزانية الدولة.
الشطر الأول الذي بدئ استغلاله في أكتوبر 1980، يمتد على طول 44 كلم إلى غاية واد الشراط. تكلفة هذا الشطر بلغت 150 مليون درهم.

الشطر الثاني والذي انتهت به الأشغال سنة 1987، يمتد على طول 28.5 كلم، يصل حاليا معدل عدد العربات التي تستعمل هذا الطريق يوميا 30 ألف عربة.
المخطط الهيكلي للطرق السيارةاعتبارا لموقع المغرب الاستراتيجي كقطب للتبادل بين دول أوروبا وإفريقيا ولتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، عمل المغرب على وضع برنامج لتطوير شبكة الطرق السيارة. في هذا الصدد سطر المغرب المخطط الهيكلي للطرق السيارة المتوخى منه تلبية حاجيات الرواج في أفق سنة 2010. 

نظرا للموارد المالية المحدودة للدولة مقارنة مع حاجيات تنمية الشبكة الطرقية، اعتمد نظام التفويت والأداء من أجل إنجاز هذا المخطط الذي يرمي إلى إنجاز 1500 كلم من الطرق السيارة عبر إنجاز المحاور التالية:

  • الدار البيضاء – الرباط – طنجة، يعتبر جزءا من المحور الذي يربط شمال وجنوب المغرب كذلك أوروبا بإفريقيا.
  • الرباط – فاس – وجدة، يربط الوسط والشرق ويمثل جزءا من الطريق السيار المغاربي.
  • الدار البيضاء – سطات – مراكش – أكادير، ينتمي إلى المحور شمال – جنوب يمكن من ربط المناطق الاقتصادية.
  • الدار البيضاء – الجديدة – الجرف الأصفر، يربط قطبين اقتصاديين مهمين.
  • تطوان – الفنيدق، يعتبر محورا للتبادل مع أوروبا ويمكن من تحسين سيولة حركة السير المحلية الكثيفة.

وقد تم تحديد أولويات هذا البرنامج الطموح لسد الطلب المتزايد مع الانخراط في رؤية شاملة لتهيئة التراب الوطني و الأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية المتاحة.
تتطور إنجاز المخطط الهيكلي للطرق السيارة الوضعية سنة 2002  لقد تم إنجاز ما مجموعه 417 كلم من الطرق السيارة ما بين 1993 و 2002 بوثيرة متوسطة تقدر ب 40 كلم سنويا، وذلك في إطار المخطط الهيكلي الوطني للطرق السيارة. 

يقدر رصيد الطرق السيارة مع نهاية 2002 ب 479 كلم . المقاطع التي بدئ استغلالها قبل هذا التاريخ هي:

  • الدار البيضاء- الرباط (62 كلم)
  • الرباط – أصيلة (193 كلم)
  • الرباط – فاس (167 كلم)
  • الدار البيضاء – سطات (57 كلم)
  • الإنجازات منذ سنة 2003

تعهدت الحكومة برفع وثيرة إنجاز الطرق السيارة من 40 إلى 100 كلم في السنة. وفي هذا الإطار، عرفت سنة 2004 اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية الضرورية لإنجاز برنامج الطرق السيارة.

وهكذا وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، تم يوم فاتح يونيو 2004 التوقيع على عقدة برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب للفترة 2004 – 2008. وتنص هذه العقدة على:

  • تعهد الشركة الوطنية للطرق السيارة بإنجاز استثمارات في حدود 11.700 مليون درهم لبناء 384 كلم إضافية من الطرق السيارة،
  • تعهد الدولة بالرفع من رأسمال الشركة بمبلغ 320 مليون درهم سنويا خلال خمس سنوات (2004 – 2008).

بالموازاة مع إبرام هذه العقدة، تم التوقيع على اتفاقية بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والشركة الوطنية للطرق السيارة تنص على:

  • تعهد الشركة باستثمار 6500 مليون درهم لبناء 233 كلم إضافية والمتعلقة بمقطع مراكش – أكادير.
  • تعهد صندوق الحسن الثاني بالمساهمة في رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم سنويا خلال 3 سنوات.

في أبريل 2005، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة تم التوقيع على عقدة بين وزارة المالية والخوصصة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الشركة الوطنية للطرق السيارة، تلتزم هذه الأخيرة بموجبها باستثمار 6 ملايير درهم من أجل بناء الطريق السيار فاس- وجدة بمساهمة من صندوق الحسن الثاني وميزانية الدولة تصل إلى مليارين لكل منهما.

حصيلة الإنجازات الخاصة بالطرق السيارة ابتداء من أكتوبر 2002 تتمثل في:

  • إنهاء الأشغال ب 282 كلم من الطرق السيارة، يتعلق الأمر ب:
  • الطريق السيار المدار الدار البيضاء على طول 33 كلم الذي فتح أمام حركة السير سنة 2003.
  • مقطع الدار البيضاء حد السوالم على طول 16 كلم الذي بدئ استغلاله بداية 2004
  • مقطع حد السوالم-اثنين شوكة (35 كلم) ومقطع طنجة – أصيلا (30 كلم) الذين افتتحا في يونيو 2005
  • الطريق السيار المدار لسطات (17كلم) الذي فتح أمام حركة السير في نونبر2005
  • مقطع اثنين شتوكة – الجديدة (28 كلم) الذي فتح أمام حركة السير في نونبر2006
  • مقطع سطات – مراكش (143 كلم).
  • مواصلة الأشغال على طول 635 كلم، وتشمل المقاطع التالية:
  • الطريق السيار لربط ميناء طنجة المتوسطي على طول 54 كلم ( من المرتقب فتحه أمام حركة السير في يوليوز2007 )
  • مقطع تطوان – الفنيدق على طول 28 كلم ( من المرتقب فتحه أمام حركة السير في يونيو2007)
  • الطريق السيار مراكش-أكادير على طول 233 كلم الذي أعطى انطلاقة الأشغال به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 3 يناير 2006.
    الطريق السيار فاس-وجدة على طول 320 كلم والذي أعطى انطلاقة الأشغال به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 16 يناير 2007.
  • عطاء صاحب الجلالة الانطلاقة لأشغال الطريق السيار فاس – وجدة يوم 16 يناير 2007.
  • افتتاح الطريق السيار الرابط بين خريبكة وبني ملال على طول 70 كلم سنة 2014 وفي منتصف  هذه سنة سيتم افتتاح الجزء الثاني والأخير الطريق السيار بين برشيد وخريبكة

 

خاتمة

 تناولنا في هذا البحث إذن إشكالية حوادث السير بالمغرب وقد قسمناه إلى محورين أساسيين، تطرقنا في المحور الأول إلى ماهية أسباب حوادث السير ومؤشر تطورها والنتائج المترتبة عنها، ثم في المحو الثاني تحدثنا عن المقتضيات التي جاءت بها مدونة السير، ومعالم سياسة الدولة للحد من نزيف حوادث السير وفي هذا السياق تم الخروج بعدة استنتاجان من أبرزها استمرار آفة حوادث السير بالمغرب رغم الإصلاحات  والتي تخلف خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية خطيرة على البلاد ناهيك عن مؤشرات وإحصائيات تبرز بوضوح تعدد الضحايا(مصابون بجروح بليغة وأخرى بجروح خفيفة فضلا عن بروز فئة أخرى متمثلة في الأشخاص المعاقين، وكذا الأرامل والأيتام…) واقتناعا منا بأن الح  من حوادث اليسر لا يتأتى إلا بضرورة تضافر جهود كل المتدخلين  والمساهمة الفعلية والإيجابية في تحسيس بالسلامة الطرقية، لذلك نقترح من باب التوصيات الموجهة لدى كافة الفاعلين في هذا البحث المتواضع بضرورة العمل على ما يلي”:

  • أولا : تكثيف حملات التوعية والتحسيس.
  • ثانيا: النهوض بتحسين جودة البنية التحتية، وتوسيعها
  • ثالثا: إرساء وترسيخ ثقافة المرور
  • رابعا: أهمية خلق وتكثيف (وصلات إشهارية لدى كافة وسائل الإعلام قصد الحد من  الحوادث).
  • خامسا: خلق بنك معلومات قصد تشخيص النقط السوداء ووضع خريطة حوادث السير.
  • سابعا: تكثيف برامج التكوين المستمر للسائقين وتأهيل مراكز التسجيل.
  • ثامنا: الدعوى إلى ضرورة رفع اعتمادات مالية في مجال السلامة الطرقية للحد من حوادث السير.
  • تاسعا: تفعيل آلية المراقبة والزجر(الرادارات + مراقبة العربات، + الفحص التقني).
  • عاشرا: أهمية إشراك قطاع الأوقاف للإرشاد والتحسيس بخطورة الحوادث
  • حادية عشر: الدعم المتواصل للجمعيات العامة في مجال التوعية بالسلامة الطرقية
  • الثانية عشرة:  منع سياقة العربات لكل شخص تبث استهلاكه  للكحول.
  • الثالثة عشر: حق السائقين على أخذ قسط من الراحة بعد  كل ساعة من السياقة.
  • الرابعة عشر:  حث السائقين على مراقبة العربة جيدا وباستمرار، وصيانتها إذا تطلب ذلك.

 وفي الأخير ضرورة إدماج التربية الطريقة في البرامج التعليمية بهدف التعبئة لدى الناشئة بقواعد السير، ويتأتى ذلك عبر خلق شراكات بين  قطاع التعليم والجهات الوصية.

 

لائحة المراجع

 

  • “دليل السلامة الطريقة”: من إعداد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، 2006.
  • ” دليل مرجعي في التربية الطرقية”: من إعداد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
  • ” كتاب” خلاصة المناظرة الوطنية الثالثة حول السلامة على الطرق “2000 مطبعة المعارف الجديدة بالرباط.
  • ” مصنف إحصائيات حوادث السير الجسمانية”، 2011، مطبعة سباما مديرية الطرق.
  • كتاب” تأثيرات الظروف المناخية على البنية التحتية للنقل”  نشرة وزارة التجهيز والنقل، يوينو 2011.
  • ” التقرير العالمي على الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور”. نشرة منظمة  الصحة العالمية جنيف، 2004.
  • ” كتاب قانون وحوادث السير دراسة تطبيقية”  للأستاذ عمر بوحموش  رئيس غرفة لمحكمة الاستئناف بالرباط، طبعة 2001.
  • وزارة التجهيز والنقل قانون رقم 25/05 يتعلق بمدونة السير على الطرق فرصة  جماعية لتغيير سلوكنا.
  • الدكتورة وفاء فارس،”مراجعة وتحيين مدونة السير على الطرق”، الطبعة الأولى، أكتوبر 2010، مطبعة Futur Objectif.
  • أحمد الذهبي ” المتابعات والعقوبات في جرائم وحوادث السير”، الطبعة الثانية، 2004.

الفهرس

 الشكر والتقدير

 إهداء

تقديم البحث.. 1

المبحث الأول: أسباب حوادث السير

ونموذج لحصيلة سنة 2009 ، والنتائج المترتبة عنها.. 3

المطلب الأول: أسباب حوادث السير. 3

الفقرة الأولى: الأسباب الناجمة عن الأشخاص… 3

الفقرة الثانية: الأسباب الناجمة عن المركبات.. 6

الفقرة الثالثة: الأسباب الناجمة عن الطريق.. 8

الفقرة الرابعة: الأسباب الناجمة عن عوامل خارجية. 9

المطلب الثاني: مؤشرات  نموذج حصيلة حوادث السير 2009. 10

المطلب الثالث: النتائج المترتبة عن حوادث السير. 11

الفقرة الأولى: العواقب الإقتصادية. 11

الفقرة الثانية: العواقب النفسية والاجتماعية. 11

المبحث الثاني: المقتضيات الجديدة لمدونة السير،

ومعالم سياسة الدولة للحد من حوادث السير.. 12

المطلب الأول: مقتضيات مدونة السير. 12

الفقرة الأولى: رخصة السياقة. 13

الفقرة الثانية: الأهلية البدنية. 17

الفقرة الثالثة :الغرامات التصالحية والجزافية……………………………………………………………………………………….17

الفقرة الرابعة:  تأهيل المراقبة الطرقية. 20

الفقرة الخامسة: الوقاية من الرشوة 25

الفقرة السادسة: السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي يحظر تناولها أثناء السياقة  26

الفقرة السابعة:  العقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير. 28

الفقرة الثامنة: السياقة المهنية. 30

الفقرة التاسعة:  تأهيل قطاع المراقبة التقنية. 31

الفقرة العاشرة: تأهيل قطاع تعليم السياقة. 32

المطلب الثاني: معالم سياسة الدولة للحد من حوادث السير. 32

الفقرة الأولى:  مبادرة الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. 34

الفقرة الثانية:  تعزيز المقاربة  التشاركية مع كافة الفاعلين. 40

الفقرة الثالثة: سياسة الدولة في الأوراش الكبرى( الشبكة الطرقية بالمغرب)( برنامج الطرق السيار  بالمغرب) 42

خاتمة.. 49

لائحة المراجع.. 51

 ملحقات:  مصطلحات

          صور فوتوغرافية لحوادث السير

         علامات التشوير

          صور كاريكاتورية لحوادث السير

         مقالات صحفية لحوادث السير

         نماذج من وثائق الغرامات التصالحية وشكايات ومخالفات وجذاذات

         جدول المخالفات والعقوبات

 الفهرس

 

[1] – ـ احمد الذهبي كتاب ” المتابعات والعقوبات في جرائم السير” الطبعة الثانية 2004 ص 4.

[2] – مادة 44 من مدونة السير.

[3] – رخصة السياقة المؤقتة: مسلمة لسائق جديد وسارية الصلاحية لفترة اختبارية مدتها سنتان؛

[4] – رخصة السياقة النهائية:  مسلمة مباشرة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتحل محل الرخصة المؤقتة.

[5]www.kpa.pman.com/formus/shpwthread.php P/ 4064.

[6] -www.forum.egupt.comlarforum% D4-19045, html.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *